responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 116


وثانيا : أن احتمال اختصاص عموم التعليل بالجنابة إنما يتأتّى في صحيح حكم بن حكيم عن الصادق عليه السّلام بعد أن سأله عن كيفيّة غسل الجنابة قال : « قلت : إن الناس يقولون : يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » [1] ، لاحتماله العهديّة لا الماهيّة من الغسل فيه ، بخلاف صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « الغسل يجزي عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل » [2] . ومرسل حمّاد بن عثمان - الذي أجمع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وتنزيل مراسيله منزلة المسانيد - عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء ؟ فقال عليه السّلام : وأيّ وضوء أطهر من الغسل ؟ ! » [3] . فإنه لا يحتمل في شيء منهما الاختصاص بالجنابة ، لعدم سبق العهد ، سيّما في المرسلة . ولهذا أفرد الوسائل [4] الصحيحة الأولى عن الأخيرتين ، وعقد لكلّ منهما بابا على حدة ، فذكر الصحيحة الأولى في ضمن النصوص الخاصّة بإجزاء غسل الجنابة عن الوضوء ، والصحيحتين الأخيرتين في ضمن نصوص إجزاء كلّ غسل عن الوضوء .
* قوله : « وهو من أعظم الشواهد على حمل الغسل المطلق فيها وفي غيرها على ما ذكرنا » .
* [ أقول : ] أيّ : على غسل الجنابة . أقول : ولمّا كان نصوص [5] بدعيّة الوضوء مع الغسل منافيا لكلا القولين اللَّذين لا ثالث لهما في المسألة - أعني :
للقول بوجوبه ، وللقول باستحبابه - فلا بدّ لكلّ منهما من طرحها أو تأويلها . لكن



[1] الوسائل 1 : 515 ب « 34 » من أبواب الجنابة ح 4 .
[2] الوسائل 1 : 513 ب « 33 » من أبواب الجنابة ح 1 .
[3] الوسائل 1 : 514 الباب المتقدّم ح 4 .
[4] الأولى في الوسائل 1 : 515 ب « 34 » ح 4 ، والأخيرتان في ص : 513 ب « 33 » ح 1 و 4 .
[5] الوسائل 1 : 514 ب « 33 » من أبواب الجنابة ح 5 ، 6 ، 9 ، 10 .

116

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست