لابدّية الصاع في المعنيين ، بواسطة توسّط إرادة الجامع الأعمّ منهما في البين ، أعني : مطلق لابدّية الصاع الأعمّ من لابدّيته في الخروج عن عهدة تكليف الوجوب أو الخروج عن وظيفة الاستحباب . * قوله : « وليس في الخبر . مع قصور السند دلالة على شيء منهما » . * أقول : أما سنده فهو ما نقله في الوسائل عن الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليه السّلام [1] . وأما قصور سنده فليس له وجه سوى قدح بعض [2] في محمد بن القاسم الأسترآبادي المفسّر ، بواسطة نقل التفسير عن رجل مجهول . وهو غير قادح بعد قرائن صدق التفسير ، مع معارضة قدحه بتوثيق آخرين [3] ، واعتماد مثل الصدوق عليه كثيرا ، وبترحّمه عليه كثيرا ، الذي هو أعرف من القادح جدّا . وأما وجه عدم دلالته على شيء منهما فلتقييد جواز النوم والمرور فيه بالوضوء ، والمدّعى أعمّ . * قوله : « وحمله على التقيّة ممكن » . * [ أقول : ] قال في الوسائل : « ويمكن أيضا حمله على الضرورة ، لما يأتي من قوله عليه السّلام : ما حرّم اللَّه شيئا إلا وقد أحلَّه لمن اضطرّ إليه ، أو على أن المراد من المسجد البيت المعدّ للصلاة في الدار » [4] . * قوله : « ولا ظهور بملاحظة الإجماعات المنقولة . فتأمّل » . * [ أقول : ] إما إشارة إلى أن ظهور المخالفة - على تقديره - لا ينافي حجّيّة الإجماعات المنقولة ، لانقراض عصر المخالف .
[1] الوسائل 1 : 488 ب « 15 » من أبواب الجنابة ح 18 . [2] خلاصة الأقوال : 256 رقم « 60 » . [3] انظر تنقيح المقال 3 : 175 . [4] الوسائل 1 : 488 الباب المتقدّم ذيل ح 18 .