responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 110


لابدّية الصاع في المعنيين ، بواسطة توسّط إرادة الجامع الأعمّ منهما في البين ، أعني : مطلق لابدّية الصاع الأعمّ من لابدّيته في الخروج عن عهدة تكليف الوجوب أو الخروج عن وظيفة الاستحباب .
* قوله : « وليس في الخبر . مع قصور السند دلالة على شيء منهما » .
* أقول : أما سنده فهو ما نقله في الوسائل عن الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليه السّلام [1] .
وأما قصور سنده فليس له وجه سوى قدح بعض [2] في محمد بن القاسم الأسترآبادي المفسّر ، بواسطة نقل التفسير عن رجل مجهول . وهو غير قادح بعد قرائن صدق التفسير ، مع معارضة قدحه بتوثيق آخرين [3] ، واعتماد مثل الصدوق عليه كثيرا ، وبترحّمه عليه كثيرا ، الذي هو أعرف من القادح جدّا .
وأما وجه عدم دلالته على شيء منهما فلتقييد جواز النوم والمرور فيه بالوضوء ، والمدّعى أعمّ .
* قوله : « وحمله على التقيّة ممكن » .
* [ أقول : ] قال في الوسائل : « ويمكن أيضا حمله على الضرورة ، لما يأتي من قوله عليه السّلام : ما حرّم اللَّه شيئا إلا وقد أحلَّه لمن اضطرّ إليه ، أو على أن المراد من المسجد البيت المعدّ للصلاة في الدار » [4] .
* قوله : « ولا ظهور بملاحظة الإجماعات المنقولة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إما إشارة إلى أن ظهور المخالفة - على تقديره - لا ينافي حجّيّة الإجماعات المنقولة ، لانقراض عصر المخالف .



[1] الوسائل 1 : 488 ب « 15 » من أبواب الجنابة ح 18 .
[2] خلاصة الأقوال : 256 رقم « 60 » .
[3] انظر تنقيح المقال 3 : 175 .
[4] الوسائل 1 : 488 الباب المتقدّم ذيل ح 18 .

110

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست