بالمقعدة إلى آخر منتهى الحشفة متّصلا . ولعلّ منشأ اختلاف الأخبار [1] - من حيث التنصيص بالثلاث مطلقا في بعضها ، وبما زاد مطلقا في بعضها الآخر - ناظر إلى اتّحادهما من حيث الخاصية ، وعدم افتراقهما إلا من حيث الاتّصال والانفصال غير الفارق بينهما ظاهرا . وأما اعتبار التسعة فلم يصرّح به نصّ ، ولا عليه وجه ، سوى الاحتياط والجمع بين محتملات النصوص . * قوله : « من رجوع ضمير المفعول إلى البول أو إلى تمام الذكر » [2] . * [ أقول : ] المتّصل مبدؤه بالمقعدة إلى منتهى الحشفة ، لا إلى خصوص الظاهر منه دون الباطن . * قوله : « ولكنّها نفته بالكلَّية » . * [ أقول : ] وجه نفي النصّ [3] لوجوب الإمرار في الجملة ، والإجماعات لنفيها بالجملة ، هو اختصاص النصّ بنفي الدلك خاصّة دون نفي مطلق الإمرار ، بخلاف الإجماعات المنقولة ، فإن معقدها نفي مطلق الإمرار . * قوله : « محمول على الاستحباب أو التقيّة . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى ترجيح الحمل على الاستحباب من [4] الحمل على التقيّة ، لترجيح مخالفة الظاهر على مخالفة الواقع في نفسه أو بقرينة الغالب وسائر نصوص [5] الاستحباب . أو إشارة إلى إمكان إرادة المحملين من غير أن يلزم محذور استعمال
[1] الوسائل 1 : 199 ب « 13 » من أبواب نواقض الوضوء . [2] العبارة في الرياض هكذا : بناء على كون الضمير المفعول عائدا إلى الذكر أو البول . [3] الوسائل 1 : 503 ب « 26 » من أبواب الجنابة ح 5 . [4] كذا في النسخة الخطيّة ، ولعلّ الصحيح : على . [5] الوسائل 1 : 512 ب « 32 » من أبواب الجنابة ح 3 ، 4 ، 5 .