responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 111


وإما إشارة إلى أن ظهور المخالفة وإن لم يناف حجّيّة الإجماع على تقدير تحقّقه ، إلا أنه مناف لإرسال نقله من الناقل المتأخّر مع تقدّم المخالف .
* قوله : « كذا قيل . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى من قيل من أن عدم تعقّل الفرق بالنسبة إلينا لو سلَّم لا يدلّ على عدمه في الواقع . ودعوى الوصول إلى حدّ القطع ممنوعة جدّا .
وكذا ما قيل : من أن موافقة التيمّم للخروج للقاعدة - أعني : الإجماع الظاهر ، والأخبار [1] الدالَّة على حرمة مرور الجنب [ في ] المسجدين - مع العلم الخارجي بعموم بدليّة التراب عن الماء ، يقتضي عدم الفرق في وجوب التيمّم بدلا عنه للخروج بين أفراد الجنب .
لما قيل : من منع كون مقتضاها ذلك ، لمكان تعارض حرمة اللبث مع حرمة المرور ، وترجيح الثانية على الأولى ترجيح بلا مرجّح ، سيّما مع زيادة زمان اللبث على زمان الخروج . بل الظاهر إبقاء الحرمتين في الداخل عمدا ، فيكون كالداخل في الدار المغصوبة . نعم ، إذا أمكن التيمّم من غير لبث اتّجه القول بوجوبه ، لما تقدّم .
وممّا يرشد إلى عدم كونه موافقا للقاعدة أنه لو كان كذلك لوجب القول بوجوب التيمّم على الجنب في سائر المساجد ، بناء على أن الخروج منه أو الدخول ثم الخروج من باب واحد لا يدخل تحت مسمّى الاجتياز ، فيكون قطعه محرّما على الجنب ، فيجب التيمّم له حينئذ [2] .
وممّا يرشد أيضا إلى عدم كون التيمّم موافقا للقاعدة إطلاق النصّ والفتوى



[1] الوسائل 1 : 484 ب « 15 » من أبواب الجنابة .
[2] يبدو أن في العبارة نقصا ، لأن الاستدلال مؤلَّف من قضيّة شرطيّة ، ذكر المقدّم منها ، وترك التالي مهملا ، ولعلّ من الخير أن يضاف إلى نهاية الكلام : مع أنه لم يقل أحد بوجوب التيمّم على المجنب في سائر المساجد غير المسجدين .

111

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست