وإما إشارة إلى أن ظهور المخالفة وإن لم يناف حجّيّة الإجماع على تقدير تحقّقه ، إلا أنه مناف لإرسال نقله من الناقل المتأخّر مع تقدّم المخالف . * قوله : « كذا قيل . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى من قيل من أن عدم تعقّل الفرق بالنسبة إلينا لو سلَّم لا يدلّ على عدمه في الواقع . ودعوى الوصول إلى حدّ القطع ممنوعة جدّا . وكذا ما قيل : من أن موافقة التيمّم للخروج للقاعدة - أعني : الإجماع الظاهر ، والأخبار [1] الدالَّة على حرمة مرور الجنب [ في ] المسجدين - مع العلم الخارجي بعموم بدليّة التراب عن الماء ، يقتضي عدم الفرق في وجوب التيمّم بدلا عنه للخروج بين أفراد الجنب . لما قيل : من منع كون مقتضاها ذلك ، لمكان تعارض حرمة اللبث مع حرمة المرور ، وترجيح الثانية على الأولى ترجيح بلا مرجّح ، سيّما مع زيادة زمان اللبث على زمان الخروج . بل الظاهر إبقاء الحرمتين في الداخل عمدا ، فيكون كالداخل في الدار المغصوبة . نعم ، إذا أمكن التيمّم من غير لبث اتّجه القول بوجوبه ، لما تقدّم . وممّا يرشد إلى عدم كونه موافقا للقاعدة أنه لو كان كذلك لوجب القول بوجوب التيمّم على الجنب في سائر المساجد ، بناء على أن الخروج منه أو الدخول ثم الخروج من باب واحد لا يدخل تحت مسمّى الاجتياز ، فيكون قطعه محرّما على الجنب ، فيجب التيمّم له حينئذ [2] . وممّا يرشد أيضا إلى عدم كون التيمّم موافقا للقاعدة إطلاق النصّ والفتوى
[1] الوسائل 1 : 484 ب « 15 » من أبواب الجنابة . [2] يبدو أن في العبارة نقصا ، لأن الاستدلال مؤلَّف من قضيّة شرطيّة ، ذكر المقدّم منها ، وترك التالي مهملا ، ولعلّ من الخير أن يضاف إلى نهاية الكلام : مع أنه لم يقل أحد بوجوب التيمّم على المجنب في سائر المساجد غير المسجدين .