responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 107


التي هي افتعال بمعنى قبول الفعل - على كونه دفعيّ الحصول ، ضرورة أن الانفعال [1] يتبع الفعل ، ومتى كان الفعل تدريجيّا استلزم تدريجيّة الانفعال [2] .
فظهر أن غسل الارتماس تدريجيّ الحصول لا دفعيّ الحصول ، لكن بمعنى حصوله في أزمنة متعدّدة متقاربة جدّا بحيث يعدّ عرفا دفعة واحدة ، لا في أزمنة متطاولة بحيث ينافي الوحدة العرفيّة .
* قوله : « فظهر سقوط حجّة القول بالسقوط » .
* أقول : هذا إنما يتمّ على تقدير انحصار حجّة القول بالسقوط في أصالة البراءة عن الترتيب وأصالة عدم وجوبه . وأما على تقدير كون الحجّة هو إطلاق نصوص [3] الاكتفاء باستيعاب المطر البدن ، وخلوّها مع كثرتها عن شائبة اعتبار الترتيب ، فلم يظهر ممّا تقدّم من الاحتياط ونحوه عدم سقوطه ، بل كان سقوطه أظهر ، فإن إطلاقات إجزاء الغسل تحت المطر - مع كثرتها وورودها في مقام البيان - لا تقصر عن إطلاقات إجزاء الغسل بالارتماس في نفي الترتيب وإسقاطه .
* قوله : « فافهم » .
* [ أقول : ] كأنّه إشارة إلى ما ربما يقال : من أن المورد لا يخصّص عموم الوارد ، أو إلى دفع ذلك ، بأن ذلك إنما يختصّ بما إذا كان عموم الوارد بمنزلة التعليل أو الكبرى الكلَّية للمورد ، لا بمنزلة التمثيل له ، أو الجواب عنه ، أو التفريع عليه ، فإن عمومه في هذه الموارد يختصّ بالمورد لا غير . فراجع النصوص [4] .
* قوله : « وهو أعمّ من المدّعي » .
* [ أقول : ] إذ المدّعى عدم وجوب الغسل مع عدم البول بشرط الاستبراء ،



[1] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : الافتعال .
[2] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : الافتعال .
[3] الوسائل 1 : 504 ب « 26 » من أبواب الجنابة ح 10 ، 11 ، 14 .
[4] الوسائل 1 : 502 ب « 26 » من أبواب الجنابة .

107

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست