responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 106


قهرا في نظر الشارع بطهارة رأسه أولا ثم الأيمن ثم الأيسر ، كما يقدّر الملك في العتق القهري .
وأما دليله على الترتيب الحكمي فهو الجمع بين نصوص الاكتفاء بالارتماس ونصوص اعتبار الترتيب .
وأما جوابه فعدم دلالة نصوص الترتيب على حصر الطريق والكيفيّة فيه ، فالجمع بالحمل على تعدّد الطريق واختلافه أظهر من الجمع [1] على اتّحاده ، خصوصا بعد فهم الأصحاب طرّأ ما عدا الشاذّ .
* قوله : « لا ثمرة فيه في التحقيق وإن أثبتها جماعة » .
* أقول : أما محلّ إثباتها ففي اللمعة المغفلة ، حيث قيل إنه على تقدير الترتيب الحكمي يأتي بها وبما بعدها ، كما يأتي كذلك على تقدير الترتيب الفعلي . وعلى تقدير العدم يعيد الغسل من رأس .
وأما وجه نفي هذه الثمرة في التحقيق فلما سيأتي من تحقيق عدم صدق الارتماسة الواحدة - المعنيّ بها شمول الماء لجميع البدن - دفعة المشترط في سقوط الترتيب الفعلي وصحّة الغسل نصّا وإجماعا ، إلا على صورة ما إذا أعاد الغسل من رأس في اللمعة المغفلة ، دون ما إذا أتى بها وبما بعدها خاصّة . فالثمرة المذكورة بين اعتبار الترتيب الحكمي في الارتماس وعدمه إنما تثبت مع الإغماض عن التحقيق المذكور ، وهو صدق الارتماسة الواحدة في الارتماس .
* قوله : « وهو مشكل » .
* [ أقول : ] وجه الاشكال : أن القاعدة في مثل الدفعة والوحدة من الألفاظ هو الحمل على العرف والعادة ، لا على العهد لعدم سبقه ، ولا على الحقيقة الحكميّة حتى ينافيها التخليل بينها ، لخروجه عن العرف . ولا دلالة في لفظ الارتماس -



[1] كذا في النسخة الخطَّية ، وهو من سهو القلم ، والصحيح : الحمل .

106

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست