responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 105


* [ أقول : ] أي : في رأس الغسل ، دون رأس المحرم فإنه كره [1] الرأس وهو منبت الشعر خاصّة ، ولا رأس الصائم فإنه مع الأذنين خاصّة ، ولا رأس الجناية في الشجاج فإنه مع الوجه أيضا ، بخلاف رأس الغسل فهو مع الرقبة أيضا .
* قوله : « ويشهد له الحسن » [2] .
* [ أقول : ] وجه شهادته أقربيّة إطلاق الرأس فيه على ما يشمل الرقبة - ولو كان مجازا - من إطلاق المنكب عليه ، فلو لم تدخل الرقبة في الرأس لدخلت في أحد المنكبين ، وهو مجاز بعيد مع وجود الأقرب منه عرفا ، وهو دخولها في الرأس ، أو أهمل ذكرها مع ورود الحسن في مقام بيان تمام الغسل - غسل الأعضاء الثلاثة - المنافي للإهمال .
* قوله : « لخروج النطفة . إلخ » .
* [ أقول : ] أطلق النطفة مجازا على الروح الحيواني ، وهو البخار المحسوس المعبّر عنه بالحرارة الغريزيّة المخلوقة من النطفة والمخلوق منها النطفة ، من باب إطلاق السبب على المسبّب ، أو العكس .
* قوله : « والترتيب الحكمي . إلخ » .
* أقول : أما القائل به فهو الشيخ في الاستبصار [3] . وأما تفاسيره فالذي فهم منه المختلف [4] هو اعتقاد الترتيب في ارتماسه . والذي فهم منه غيره هو قصد الترتيب في ارتماسه . وعن الذكرى [5] هو حصوله قهرا في ارتماسه ، فيقدّر له



[1] لم يذكر بهذا اللفظ في مصادر اللغة . نعم ، ذكروا الكرهاء ، وفسّروها بأنها أعلى النّقرة والوجه والرأس . انظر لسان العرب 13 : 536 ، القاموس 4 : 291 .
[2] الوسائل 1 : 502 ب « 26 » من أبواب الجنابة ح 2 .
[3] الاستبصار 1 : 125 ذيل ح 424 .
[4] المختلف 1 : 337 .
[5] انظر الذكرى : 101 ، حيث قال بعد نقل توجيه العلامة : « الثاني : إنّ الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتّب بغير الارتماس » ، وهو يعطي حصول الترتيب القهري .

105

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست