نقف له أيضا على معنى يناسب المقام . * قوله : « وبالمعتبرة [1] هنا يقيّد إطلاق الصحاح [2] » . * أقول : أو تحمل على التقيّة ، أو على الغسل الارتماسي بناء على صحّته في مثل ذلك ، كما هو قول من سيأتي تفصيله . * قوله : « في الحكاية المعروفة » . * [ أقول : ] وهي ما روي في الصحيح عن هشام بن سالم قال : « كان أبو عبد اللَّه فيما بين مكَّة والمدينة ومعه أم إسماعيل ، فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها ، وقال لها : إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك » [3] . ومعارضة ما رواه هذا الراوي أيضا في الصحيح عن الصادق عليه السّلام : « اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك » الحديث [4] . وعن الشيخ [5] حمل الأولى على اشتباه الراوي . قال الشيخ الحرّ في الوسائل : « ويمكن حمل الأولى على التقيّة لو سلمت من الوهم المذكور ، أو على أن الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن ، فأمرها أن لا تصبّ على بدنها خوفا من مولاتها عليها ، وتكتفي بإمرار اليد على الجسد » [6] . ويكون الغسل الأول للبدن للتنظيف وإزالة النجاسة . * قوله : « وتدخل الرقبة فيه هنا » .
[1] الوسائل 1 : 502 ب « 26 » من أبواب الجنابة ح 1 ، 5 . [2] الوسائل 1 : 502 ب « 26 » من أبواب الجنابة ح 1 ، 5 . [3] الوسائل 1 : 507 ب « 28 » من أبواب الجنابة ح 4 . [4] الوسائل 1 : 508 ب « 29 » من أبواب الجنابة ح 1 . [5] التهذيب 1 : 134 ذيل ح 370 ، الاستبصار 1 : 124 ذيل ح 422 . [6] الوسائل 1 : 507 ب « 28 » من أبواب الجنابة ذيل ح 4 .