responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 104


نقف له أيضا على معنى يناسب المقام .
* قوله : « وبالمعتبرة [1] هنا يقيّد إطلاق الصحاح [2] » .
* أقول : أو تحمل على التقيّة ، أو على الغسل الارتماسي بناء على صحّته في مثل ذلك ، كما هو قول من سيأتي تفصيله .
* قوله : « في الحكاية المعروفة » .
* [ أقول : ] وهي ما روي في الصحيح عن هشام بن سالم قال : « كان أبو عبد اللَّه فيما بين مكَّة والمدينة ومعه أم إسماعيل ، فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها ، وقال لها : إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك » [3] .
ومعارضة ما رواه هذا الراوي أيضا في الصحيح عن الصادق عليه السّلام : « اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك » الحديث [4] . وعن الشيخ [5] حمل الأولى على اشتباه الراوي .
قال الشيخ الحرّ في الوسائل : « ويمكن حمل الأولى على التقيّة لو سلمت من الوهم المذكور ، أو على أن الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن ، فأمرها أن لا تصبّ على بدنها خوفا من مولاتها عليها ، وتكتفي بإمرار اليد على الجسد » [6] . ويكون الغسل الأول للبدن للتنظيف وإزالة النجاسة .
* قوله : « وتدخل الرقبة فيه هنا » .



[1] الوسائل 1 : 502 ب « 26 » من أبواب الجنابة ح 1 ، 5 .
[2] الوسائل 1 : 502 ب « 26 » من أبواب الجنابة ح 1 ، 5 .
[3] الوسائل 1 : 507 ب « 28 » من أبواب الجنابة ح 4 .
[4] الوسائل 1 : 508 ب « 29 » من أبواب الجنابة ح 1 .
[5] التهذيب 1 : 134 ذيل ح 370 ، الاستبصار 1 : 124 ذيل ح 422 .
[6] الوسائل 1 : 507 ب « 28 » من أبواب الجنابة ذيل ح 4 .

104

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست