responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 103


إليه الصحيح المتقدّم : « أتوجبون عليه الجلد والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من الماء ؟ ! » [1] .
* قوله : « ونفسها كما هو الأظهر » .
* أقول : ولعلّ هذا الخلاف ناشىء عن الخلاف في كون النيّة عبارة عن الإخطار أو مجرّد الداعي . فإن كانت النيّة في الأول عبارة عن الإخطار اعتبر في الأثناء استدامة حكمها ، لعدم التمكَّن من استدامة نفسها حينئذ . وإن كانت عبارة عن الداعي في أول العمل اعتبر في الأثناء استدامة نفسها ، للتمكَّن من استدامة نفسها على تقدير كونها الداعي ، بخلاف تقدير كونها بالإخطار ، فإنه لا يتمكَّن إلا من استدامة حكمها في الأثناء .
* قوله : « والشيء اللَّكد . إلخ » .
* [ أقول : ] اللَّكد الذي يلزم الشيء ويلصق به ، وبالفارسيّة : چسبنده . وهو صفة مشبّهة من لكد كفرح ، يقال : لكد عليه الوسخ أي : لزمه ، وتلكَّد الشيء أي :
لزم بعضه بعضا .
والطرار - بالطاء والرائين المهملتين بينهما ألف - : الطين ، يقال : طرّ الرجل حوضه : إذا طيّنه . ومنه الحديث [2] : « فيصيب رأسه . إلخ » كما صرّح به المجمع [3] . وأما ما في نسخ الرياض والوسائل [4] المطبوعة من تبديل الراء الأخيرة المهملة بالزاء المعجمة فلم نقف له على معنى يناسب المقام ، كتبديله في رواية [5] الشيخ الطوسي بالظاء المعجمة المؤلَّفة والراء المهملة والباء ، حيث لم



[1] الوسائل 1 : 470 ب « 6 » من أبواب الجنابة ح 5 .
[2] الوسائل 1 : 509 ب « 30 » من أبواب الجنابة ح 1 .
[3] مجمع البحرين 3 : 376 .
[4] الوسائل 1 : 509 ب « 30 » من أبواب الجنابة ح 1 ، ولكن حكاه عن الكليني .
[5] التهذيب 1 : 130 ح 356 على ما في نسخة منه ، انظر الهامش ( 1 ) هناك .

103

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست