responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 102


معنى الدفق مطلق النازل والخارج شمل ماء الرجل والمرأة ، ولكن الاعتبار الخارج يمنعه .
* قوله : « بالصحيح المتقدّم » .
* [ أقول : ] وهو قوله - بعد أن قال عليه السّلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل - :
« فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم » [1] .
ولكن لا يخفى أن ظاهر الصحيح المذكور هو تقييد مطلق الدخول في صحيح الذكر بنفس الحشفة لا بقدرها حتى يشمل مقطوعة أيضا ، إذ لا يصدق الحشفة في صحيح الذكر على قدرها من مقطوعة إلا بضميمة فهم المشهور . ولهذا احتمل في مقطوعة وراء القولين المذكورين في الشرح احتمالان آخران ، أحدهما : اعتبار تمام الباقي في الغسل ، والآخر : احتمال عدم تحقّق الجنابة بالجماع في حقّه كما عن التذكرة [2] ، لمفهوم : « إذا التقى الختانان » الصادق بانتفاء الموضوع ، وعدم صدق المطلق ، لتوقّفه على دخول الجميع المتعذّر في حقّه .
* قوله : « كما تقدّم . فتأمّل » .
* [ أقول : ] ولعلَّه إشارة إلى قوّة احتمال انصراف الفرج إلى خصوص القبل عرفا ، وإن اشتمل الدبر لغة . أو إلى كون الانصراف بدويّا لا يضرّ بالإطلاق .
وحاصل التأمّل الإشارة إلى ظهور ما دون الفرج من الصحيح [3] في التفخيذ لا الدبر . وعلى تقدير إطلاقه على الدبر فهو مقيّد بما دون الدخول في الدبر كالدخول في الألية ، أو إدخال ما دون الحشفة . ولكن الأقرب من جميع ذلك هو حمل هذه الروايات على التقيّة ، لما هو المعلوم من أن إتيان الأدبار من دأب الأشرار لا الأخيار ، فيقتضي أن يكون الحكم فيه أغلظ وأشدّ لا أخفّ ، كما يومي



[1] الوسائل 1 : 469 الباب المتقدّم ح 2 .
[2] تذكرة الفقهاء 1 : 229 .
[3] الوسائل 1 : 480 ب « 11 » من أبواب الجنابة .

102

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست