responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 101


تعليمهنّ الكتابة [1] وقراءة سورة يوسف عليه السلام [2] وعن الخروج من البيوت [3] ، وعن التكلَّم مع الرجال الأجانب بأزيد من خمس كلمات [4] في الضرورة المحوجة ، أو على التقيّة . أو على صورة اشتباه الخارج منها بالمنيّ ، دون صورة العلم به .
ولاحتمال النصوص المذكورة لتلك المحامل المسطورة قيّد السيّد الشارح شذوذها بالظاهر . ثم بعد ما احتملت المحامل المذكورة عثرت على تصريح الوسائل وغيره بجميعها ، بل نقل غير واحد من النصوص شاهدا على بعض تلك المحامل ، كقوله عليه السّلام : « عليها غسل ولكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علَّة » . قال في الوسائل : أي : علَّة للزوج ، وطريقا لتسهيل الغسل من الزنا ونحوه ، أو يقعن في الفكر والوسواس فيرين ذلك في النوم كثيرا ، ويكون داعيا إلى النساء ، أو تقع الريبة والتهمة لهنّ من الرجال » [5] .
* قوله : « مضافا إلى الأصل في الثاني . فتأمّل » .
* [ أقول : ] أي : مضافا إلى أصالة البراءة واستصحاب الطهارة في الشقّ الثاني وهو فاقد الأوصاف . وحينئذ فالتأمّل إشارة إلى ما هو عليه من معارضة استصحاب الطهارة في فاقد الأوصاف باستصحاب الاشتغال منه في مشروط الطهارة ، أو إلى ما عليه غيره من تقديم الاستصحاب في الشك السببي على الاستصحاب في المسبّبي عند التعارض .
* قوله : « وفيه تأمّل » .
* [ أقول : ] لاحتمال أن يكون توصيف الماء بالدافق باعتبار بعضه ، فيكون إطلاق توصيفه به مقيّدا بماء الرجل لا المرأة ولو بقرينة الخارج . نعم ، لو كان



[1] الوسائل 4 : 839 ب « 10 » من أبواب قراءة القرآن .
[2] الوسائل 4 : 839 ب « 10 » من أبواب قراءة القرآن .
[3] الوسائل 14 : 114 ب « 80 » من أبواب مقدّمات النكاح ح 6 .
[4] الوسائل 14 : 143 ب « 106 » من أبواب مقدّمات النكاح ح 2 .
[5] الوسائل 1 : 476 ب « 7 » من أبواب الجنابة ذيل ح 22 .

101

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست