responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 100


< فهرس الموضوعات > [ أما الغسل فالواجب منه ستة ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ الأوّل : غسل الجنابة ] < / فهرس الموضوعات > * قوله : « أما الغسل » .
* [ أقول : ] وهو بالضمّ مصدر اغتسل من الاغتسال ، كما أنه بالفتح مصدر غسل .
والفرق بين المصدر واسمه ، أما من حيث اللفظ فمصدر كلّ فعل ما كان جاريا على قياس وزن مصدر ذلك الفعل ، واسمه ما كان جاريا على خلاف ما هو القياس والغالب في وزن مصدر ذلك الفعل ، كالغسل بالضّم ل « اغتسل » ، حيث إن الجاري على قياس وزن مصدره هو الاغتسال ، فهو مصدره ، والجاري على خلاف قياس وزنه هو الغسل بالضمّ ، فهو اسم مصدره .
وأما من حيث المعنى ، فالمصدر ما دلّ على الحدث والفعل ، واسمه ما دلّ على الأثر الحاصل منه ، كالتوضّوء والوضوء بالضمّ ، والغسل بالفتح والغسل بالضمّ ، في العربيّة ، وگفتن وگفتار ، وخورد وخوردار ، ونحوهما في الفارسيّة .
* قوله : « إلا أنها في الظاهر شاذّة » [1] .
* [ أقول : ] فلا بدّ من طرحها ، أو حملها تبرّعا على ما هو الغالب من عدم خروج منيّ المرأة من باطن الفرج إلى خارجه حتى يوجب الغسل . أو على ما إذا كان الخارج منها من قبيل المذي والمدي والودي دون المنيّ حقيقة . أو على عدم وجوب تحديثهنّ وتعليمهنّ بخروج المنيّ منهنّ ، وإخفاء ذلك عليهنّ ، لمصلحة حفظ الحياء والعفّة عليهنّ ، وصونهنّ عن ذهاب الحياء والعفّة ، كما ورد النهي عن



[1] الوسائل 1 : 474 ب « 7 » من أبواب الجنابة ح 18 - 22 .

100

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست