حتى يجفّ وضوؤه كتبت له ثلاثون حسنة » . وأما وجه النظر فيه فلأن مجرّد أقلَّيّة الثواب لا يدلّ على الكراهة المصطلحة ، إلا على القول بأن ترك المستحبّ مكروه . * قوله : « ورودها للتقيّة » . * أقول : فيه أن ما دلّ منها على تجفيف الوضوء بالمنديل وارد للتقيّة . وأما ما دلّ [1] منها على تجفيفه بالثواب والقميص فمحمول على الردّ والتعرّض على أبي حنيفة [2] الحاكم بنجاسة ماء الوضوء . * قوله : « وربما فصّل هنا بتفصيلين . إلخ » . * أقول : بل هنا تفصيل ثالث عن بعض المتأخّرين - كالسيّد في منظومته [3] - بين ما لم يعلم تاريخ أحدهما فيتطهّر ، وبين ما إذا علم تاريخ أحدهما فيحكم بتأخّر المجهول ، طهارة كان أو حدثا ، استنادا إلى استصحاب تأخّر الحادث المجهول التاريخ عن المعلوم التاريخ . ويضعّف - كما ضعّف - بأن أصالة التأخّر إنما قضت بالتأخّر على الإطلاق ، لا بالتأخّر عن الآخر ومسبوقيّته به وتقدّمه عليه ، إذ وصف السبق والتقدّم أيضا حادث في المعلوم ، والأصل عدمه . فأصالة تأخّر المجهول يعارض حينئذ بأصالة عدم تقدّم المعلوم ، وتبقى أصالة عدم الاستباحة وبقاء الشغل سليما عن المعارض . مضافا إلى ما قيل في الأصول المثبتة من وجود مانع آخر وراء المعارضة . ولعلّ لذلك أطلق المشهور الحكم في هذه المسألة ، وفي مسألة الجمعتين ،