وتحصيلا من الشهرة والأصل ، مع عدم المخرج وغيرها - في خلاف المقنع وعدم حرمة السؤر مطلقا . * قوله : « وفحوى الأخبار [1] الناهية عن سؤرها » . * [ أقول : ] والمراد من فحواها ظهور تعليقها الحكم بالمأمونيّة وجودا وعدما في علَّيّتها للحكم ، سيّما بملاحظة كونها من الأوصاف المناسبة المشعرة بالعلَّية ، فيتعدّى الحكم إلى سؤر مطلق غير المأمون حينئذ . * قوله : « بالنظر إلى المسامحة وفحاوي المعتبرة [2] في الحائض المتّهمة فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى الترديد في المسألة ، الناشئ ترديده من إطلاق دليل المسامحة وفحوى المعتبرة ، ومن انصراف دليل المسامحة وهو : « من بلغه ثواب على عمل » [3] إلى مثل الخبر ، لا مجرّد فتوى فقيه كما فيما نحن فيه ، وانصراف فحوى ما في الحائض المتّهمة إلى خصوص المتّهم ممّن يعقل ، لا ممّا لا يعقل من الحيوانات . لا يقال : إن المراد من دلالة فحوى ما في الحائض المتّهمة على كراهة سؤر الحيوانات الأولويّة وتنقيح المناط ، بتقريب أن الاتّهام - المفسّر بظنّ عدم التحفّظ من النجاسة - إذا أوجب كراهة السؤر في الإنسان ، فإيجابه الكراهة في الإنسان إلى مدخليّة بعض الخصوصيّات إلا خاصة به ، من استحقاقه العقوبة دون الحيوان ، ومن انحصار تطهّره في الغسل ونحوه ، بخلاف تطهّر الحيوان ، فإنه بمجرّد الإزالة لا الغسل ونحوه ، إلى غير ذلك ممّا يحتمل مدخليّته في اختصاص
[1] الوسائل 1 : 169 ب « 8 » من أبواب الأسآر . [2] الوسائل 1 : 169 ب « 8 » من أبواب الأسآر . [3] الوسائل 1 : 59 ب « 18 » من أبواب مقدّمات العبادات .