responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 53


[ أقول : ] هو - بالهمزة بعده الألف - على وزن أفعال جمع سؤر ، كأقفال جمع قفل .
* قوله : « يغتسلان في إناء واحد . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى الترديد الناشئ من عدم استلزام اغتسالهما في إناء واحد المباشرة بالجسم ، لاحتمال كونه بآلة غير الجسم ، ومن ظهور الاستشهاد به [1] على نفي البأس عن سؤر الغاسلة يدها قبل دخول الإناء في مباشرته بالجسم لا بآلة غير الجسم ، ومن احتمال كون الاستشهاد به تقيّة ، لأنها كأبيها من المنافقين المبطنين الكفر ، غير الجائز مساواتهم [2] للعالم بحالهم إلا صورة بنصّ الكتاب والسنّة .
* قوله : « لو لم ينعقد الإجماع على خلافه . فتأمّل » .
* [ أقول : ] وكأنه إشارة إلى الترديد في انعقاد الإجماع على خلاف المقنع [3] - وهو المنع من السؤر - وعدمه ، الناشئ ذلك من ظهور قول المقنع : لا يجوز التوضّؤ بسؤر الحائض - سيّما بملاحظة تعبيره عن الحكم غالبا بلفظ الرواية - في التحريم - لا الكراهة ، وسيّما مع موافقة التهذيب [4] والاستبصار [5] له في التعبير ب « لا يجوز » على ما حكي .
ومن ظهور الإجماع - نقلا عن الخلاف [6] والناصريّات [7] والغنية [8] ،



[1] الوسائل 1 : 168 ب « 7 » من أبواب الأسآر ح 1 .
[2] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلَّه تصحيف : موادّتهم ، إشارة إلى آية الموادّة في سورة المجادلة : 22 .
[3] المقنع : 17 .
[4] التهذيب 1 : 222 .
[5] الاستبصار 1 : 17 .
[6] الخلاف 1 : 187 مسألة ( 144 ) .
[7] الناصريّات « ضمن الجوامع الفقهيّة » : 216 مسألة ( 9 ) .
[8] الغنية : 45 .

53

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست