الحكم وعدم التعدّي عنه . * قوله : « عدا سؤر الكلب في الجملة » . * [ أقول : ] وتقييد نجاسة سؤر الكلب بقوله : « في الجملة » مع الإجماع على نجاسة أصل الكلب بالجملة لعلَّه إشارة إلى الخلاف المتقدّم [1] في نجاسة الماء القليل الملاقي للنجس ، كما عن العماني [2] إنكاره مطلقا ، أو عن المرتضى [3] وابن إدريس [4] التفصيل بين الوارد والمورود منه ، فإن مقتضى إطلاق العماني هو عدم نجاسة سؤر الكلب مطلقا ، وتفصيل المرتضى بين الوارد والمورود منه . * قوله : « باز ، أو صقر ، أو عقاب » . * [ أقول : ] بضمّ العين طائر معروف من الجوارح . والصقر كلّ شيء يصطاد به من البزاة والشواهين . * قوله : « ودليله غير واضح » . * [ أقول : ] أما دليله - على ما عن الشيخ [5] وغيره [6] - فهو ما روي من حرمة بيعها ، كما عن رواية مسمع عن الصادق عليه السّلام : « نهى رسول اللَّه عن القردة أن تشترى أو تباع » [7] . وما روي من إراقة الماء الواقع فيه الوزغ [8] والعقرب [9] . وأما عدم وضوح الدليل فلقصور سند الخبرين ودلالتهما ، إذ لا ملازمة بين
[1] في ص : 28 - 31 . [2] حكاه عنه العلامة في المختلف 1 : 176 . [3] الناصريّات ضمن الجوامع الفقهيّة : 215 المسألة الثالثة . [4] لم نجده في السرائر . نعم ، أشار في بحث الماء المضاف إلى ذلك إشارة عابرة ، انظر السرائر 1 : 60 . [5] الخلاف 3 : 184 مسألة ( 308 ) . [6] المراسم : 170 . [7] الوسائل 12 : 123 ب « 37 » من أبواب ما يكتسب به ح 4 . [8] الوسائل 1 : 172 ب « 9 » من أبواب الأسآر ح 4 . [9] الوسائل 1 : 172 الباب المتقدّم ح 5 .