responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 55


الحكم وعدم التعدّي عنه .
* قوله : « عدا سؤر الكلب في الجملة » .
* [ أقول : ] وتقييد نجاسة سؤر الكلب بقوله : « في الجملة » مع الإجماع على نجاسة أصل الكلب بالجملة لعلَّه إشارة إلى الخلاف المتقدّم [1] في نجاسة الماء القليل الملاقي للنجس ، كما عن العماني [2] إنكاره مطلقا ، أو عن المرتضى [3] وابن إدريس [4] التفصيل بين الوارد والمورود منه ، فإن مقتضى إطلاق العماني هو عدم نجاسة سؤر الكلب مطلقا ، وتفصيل المرتضى بين الوارد والمورود منه .
* قوله : « باز ، أو صقر ، أو عقاب » .
* [ أقول : ] بضمّ العين طائر معروف من الجوارح . والصقر كلّ شيء يصطاد به من البزاة والشواهين .
* قوله : « ودليله غير واضح » .
* [ أقول : ] أما دليله - على ما عن الشيخ [5] وغيره [6] - فهو ما روي من حرمة بيعها ، كما عن رواية مسمع عن الصادق عليه السّلام : « نهى رسول اللَّه عن القردة أن تشترى أو تباع » [7] .
وما روي من إراقة الماء الواقع فيه الوزغ [8] والعقرب [9] .
وأما عدم وضوح الدليل فلقصور سند الخبرين ودلالتهما ، إذ لا ملازمة بين



[1] في ص : 28 - 31 .
[2] حكاه عنه العلامة في المختلف 1 : 176 .
[3] الناصريّات ضمن الجوامع الفقهيّة : 215 المسألة الثالثة .
[4] لم نجده في السرائر . نعم ، أشار في بحث الماء المضاف إلى ذلك إشارة عابرة ، انظر السرائر 1 : 60 .
[5] الخلاف 3 : 184 مسألة ( 308 ) .
[6] المراسم : 170 .
[7] الوسائل 12 : 123 ب « 37 » من أبواب ما يكتسب به ح 4 .
[8] الوسائل 1 : 172 ب « 9 » من أبواب الأسآر ح 4 .
[9] الوسائل 1 : 172 الباب المتقدّم ح 5 .

55

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست