اختصاص الكراهة بأواني الحديد والرصاص كما في الجواهر [1] ، أو الحديد والنحاس كما في البرهان [2] ، دون الفضّة والذهب . وكيف كان ، فالمراد من الاعتبارات المقتضية لتخصيص الكراهة بما ذكر هو زعم اختصاص المحذور بقضيّة الطبائع المذكورة ، وهو شدّة الحرارة ، وانطباق الأواني ، وخبث الحديد والرصاص والنحاس ، لما فيها من السمّية المحظورة ، بخلاف خفّة الحرارة وانكشاف الأواني وصفاء الذهب والفضّة ، فإنه ليس معها من تلك السمّية المحظورة . ووجه كونها اعتبارات غير مسموعة في مقابل إطلاقات الفتاوى والنصوص استناد تأثيرها المحذور إلى الخيال لا اليقين . ولو سلَّم فعلى وجه الحكمة لا العلَّة ، حتى يدور المعلول - وهو الكراهة - مدارها . * قوله : « وممّا ذكرنا ظهر ما في الإلحاق . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى الترديد الناشئ من إمكان انصراف المنع من تسخين الماء للميّت إلى ما هو المتداول بين العامّة من تغسيله به دون مطلق الاستعمال له ، ومن استبعاد تطرّق الانصراف على ما هو من قبيل العمومات ، مثل قوله عليه السّلام : « لا يقرب الميّت ماء حميما » [3] « ولا يسخّن الماء له » [4] « ولا يعمل له النار » [5] المشعر تعليله بالتشاؤم ، لكون الانصراف على تقدير وجود سببه من خصائص الإطلاق ، فلا يتطرّق العموم ، خصوصا مع الاعتضاد بقاعدة التسامح في مثله من إثبات الكراهة والاستحباب . * قوله : « وأما الأسآر » .
[1] الجواهر 1 : 331 . [2] البرهان القاطع 1 : 111 . [3] الوسائل 2 : 693 ب « 10 » من أبواب غسل الميّت ح 2 ، 1 . [4] الوسائل 2 : 693 ب « 10 » من أبواب غسل الميّت ح 2 ، 1 . [5] الوسائل 2 : 693 الباب المتقدّم ح 3 ، وفيه : ولا يعجّل له النار .