responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 433


منها إلى كلام الناس ثانيا ، بل وتقييد بعضها به بالصراحة ثالثا ، بل وتعلَّق النهي على تقديره بأمر خارج عن الصلاة رابعا . اللَّهم إلا أن يستفاد من قوله :
« كلّ ما ذكرت اللَّه به فهو من الصلاة » كون الدعاء بالمحرّم في الصلاة من أجزاء الصلاة ، فيبطلها النهي المتعلَّق به جزما . ولعلَّه وجه الإجماع المنقول على اشتراط كونه مباحا ، وبطلان الصلاة به إذا كان محرّما مطلقا ولو جهل حرمته أو بطلانه ، لعدم كون الجهل في الأحكام عذرا .
* قوله : « واحتمالها الساعة التي توقع فيها الصلاة وحدها » .
* أقول : ويؤيّد هذا الاحتمال ما روي في تلك الساعة من أنه « لا يسأل اللَّه تعالى عبد فيها خيرا إلا أعطاه » [1] بعد تخصيصها بما روي في المصباح عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ، قال : ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن تستوي الصفوف بالناس » [2] .
* قوله : « ربما أشعر بعض النصوص . إلخ » .
* [ أقول : ] وجه الإشعار : أن تحديد وقت الفريضة في السفر بحين الزوال والابتداء بفريضة الجمعة دون نافلتها بعد الزوال ليس على الضيق بل على الفضيلة .
فلتكن الجمعة كذلك .
* قوله : « قدر شراك » .
* [ أقول : ] الشراك - بكسر الشين - : أحد سيور النعل التي تكون على وجهها توثق به الرجل . يعني : إذا استبان الفيء في أصل الحائط من الجانب الشرقيّ عند الزوال فصار في رؤية العين قدر الشراك . وهذا أقلّ ما يعلم به الزوال ، وليس بتحديد . والظلّ يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، وإنما يتبيّن ذلك في مثل



[1] الوسائل 5 : 19 ب « 8 » من أبواب صلاة الجمعة ح 13 .
[2] مصباح المتهجّد : 363 .

433

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست