responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 434


مكَّة من البلاد التي [1] فيها الظلّ .
* قوله : « إنما يتّجه على القول بكونها أسامي للأعمّ » .
* [ أقول : ] وفيه : ما مرّ مرارا من أن المبتني على الأعميّة إنما هو النفي بأصالة الإطلاق ، وأما النفي بأصالة البراءة فيجري على كلّ من قولي الصحيحيّ والأعمّي ، كما قرّر وجهه في محلَّه .
* قوله : « وهو ظاهر بل صريح في أن المراد بإمام الجمعة إمام الأصل ، لا إمام الجماعة » .
* أقول : فيه منع ظهوره فضلا عن صراحته في ذلك ، بل هو ظاهر بل هو صريح في أن المراد بإمام الجمعة مطلق من يحسن الخطبتين ولو لم يكن إمام الأصل .
أما أولا : فلوقوع التعميم بقول « وإن صلَّوا جماعة » [2] ، مع تفسير « الامام » بمن يحسن الخطبتين في كلام الراوي لتلك الرواية الموثّقة ، في الوافي [3] والوسائل [4] نقلا عن الكافي [5] والتهذيبين [6] عن سماعة عن الصادق : « في الصلاة يوم الجمعة ، فقال : أما مع الامام فركعتان ، وأما من يصلَّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، يعني : إذا كان إمام يخطب ، فأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلَّوا جماعة » انتهى . ومعلوم أن فهم الراوي إن كان حجّة فليعتبر تفسيره « الامام » بمن يحسن الخطبة ، وإلا فلا يعتبر تعميمه بقوله : « وإن صلَّوا جماعة » المستلزم لكون المراد من الامام إمام الأصل ، وهل هو إلا كالتفكيك بين المتلازمين ؟ !



[1] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : . البلاد التي ينعدم فيها الظلّ .
[2] الوسائل 5 : 16 ب « 6 » من أبواب صلاة الجمعة ح 8 .
[3] الوافي 8 : 1121 ح 7862 .
[4] الوسائل 5 : 13 ب « 5 » من أبواب صلاة الجمعة ح 3 .
[5] الكافي 3 : 421 ح 4 .
[6] التهذيب 3 : 19 ح 70 ، ولم يخرج الحديث في الاستبصار .

434

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست