responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 432


عبيدة [1] بالشين المعجمة . وفي الحديث : « إن أحدكم ليدع تسميت أخيه إذا عطس ، فيطالب به يوم القيامة ، فيقضى له عليه » [2] .
* قوله : « وهل يجوز بغير العربيّة ؟ قيل : نعم » .
* [ أقول : ] القائل الصدوق [3] فيما حكي عنه من الاستدلال عليه بعموم الصحيح المتقدّم من « أنه لا بأس أن يتكلَّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ » [4] . وبعموم : « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » [5] وبعموم ما أرسله عن الصادق : « كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام » [6] .
أقول : ويدلّ عليه أيضا عموم ما رواه الكلينيّ عن الصادق عليه السّلام : « كلّ ما ذكرت اللَّه عزّ وجلّ به والنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فهو من الصلاة » [7] . وكما أن هذه النصوص مخصّصة لنصوص [8] النهي عن الكلام في الصلاة ، كذلك عمومها مخصّص لعمومات النهي عن الكلام في الصلاة ، مع كونها بأسرها مطلقات منصرفة إلى كلام الناس غير الشامل للدعاء مطلقا ، بل وتقييد بعضها صريحا بكلام الناس ، فلا يشمل الدعاء مطلقا ولو بغير العربيّة ، بخلاف نصوص [9] جواز الدعاء في الصلاة ، فإنها عمومات متراكمة بعضها ببعض ، معاضدة بعموم : « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » .
ومنه يظهر ضعف استدلال السيّد الشارح بعموم النهي عن الكلام في الصلاة على اشتراط كون الدعاء المرخوص فيه عربيّا ، بل وضعف استدلاله بذلك على كونه غير محرّم ، لما عرفت من عدم عموم فيها أولا ، وانصراف ما هو مطلق .



[1] انظر الهامش
[5] في الصفحة السابقة .
[2] انظر الهامش ( 5 ) في الصفحة السابقة .
[3] الفقيه 1 : 208 ذيل ح 935 .
[4] الوسائل 4 : 917 ب « 19 » من أبواب القنوت ح 2 ، 3 ، 4 . ( 5 ) الوسائل 4 : 917 ب « 19 » من أبواب القنوت ح 2 ، 3 ، 4 .
[6] الوسائل 4 : 917 ب « 19 » من أبواب القنوت ح 2 ، 3 ، 4 .
[7] الكافي 3 : 337 ح 6 .
[8] الوسائل 4 : 1275 ب « 25 » من أبواب قواطع الصلاة .
[9] الوسائل 4 : 1262 ب « 13 » من أبواب قواطع الصلاة .

432

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست