responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 430


* قوله : « وإن حكي عن الماتن في المعتبر » [1] .
* أقول : المنقول في حاشية الوافي [2] عن المعتبر ليس ما ذكر ، بل احتماله في الخبر : « القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعد » [3] أن يكون « نسيت » موضع « شئت » . ويؤيّده حمل الخبر في التهذيبين [4] على القضاء أو التقيّة على مذهب بعضهم في الغداة .
* قوله : « وإن لم ينفهما » .
* [ أقول : ] من الفهم لا النفي ، أي : وإن لم يفهم القولان المذكوران من غير الجامع [5] والكتب الأربعة [6] الأول .
* قوله : « بناء على أن الصلاة اسم للأركان مطلقا » .
* أقول : ابتناء عدم مبطليّة الصلاة بمشكوك المبطليّة من الأفعال على القول بكون الصلاة اسما للأعمّ لا الصحيح إنما هو على ما هو عليه تبعا للذخيرة [7] من عدم إجراء أصالة عدم الشرطيّة والجزئيّة في الأجزاء والشروط الارتباطيّة المشكوكة .
وأما على ما عليه المشهور من عدم الفرق في مجرى الأصل لنفي الأجزاء والشروط المشكوكة بين الصحيحيّ والأعمّي ، سوى انحصار الأصل النافي لها على الصحيحي في البراءة وعلى الأعمّي في الأعمّ منه ومن الإطلاق ، فلا وجه لابتناء مجرى الأصل المذكور على الأعميّ .



[1] المعتبر 2 : 245 .
[2] الوافي ( الطبعة الحديثة ) 8 : 752 ، ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 112 .
[3] الوسائل 4 : 900 ب « 3 » من أبواب القنوت ح 4 .
[4] التهذيب 2 : 92 ذيل ح 343 ، الاستبصار 1 : 341 ذيل ح 1283 .
[5] الجامع للشرائع : 97 .
[6] النهاية : 106 ، المراسم : 77 ، المعتبر 2 : 244 ، التذكرة 3 : 259 .
[7] الذخيرة : 355 .

430

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست