* قوله : « وإن حكي عن الماتن في المعتبر » [1] . * أقول : المنقول في حاشية الوافي [2] عن المعتبر ليس ما ذكر ، بل احتماله في الخبر : « القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعد » [3] أن يكون « نسيت » موضع « شئت » . ويؤيّده حمل الخبر في التهذيبين [4] على القضاء أو التقيّة على مذهب بعضهم في الغداة . * قوله : « وإن لم ينفهما » . * [ أقول : ] من الفهم لا النفي ، أي : وإن لم يفهم القولان المذكوران من غير الجامع [5] والكتب الأربعة [6] الأول . * قوله : « بناء على أن الصلاة اسم للأركان مطلقا » . * أقول : ابتناء عدم مبطليّة الصلاة بمشكوك المبطليّة من الأفعال على القول بكون الصلاة اسما للأعمّ لا الصحيح إنما هو على ما هو عليه تبعا للذخيرة [7] من عدم إجراء أصالة عدم الشرطيّة والجزئيّة في الأجزاء والشروط الارتباطيّة المشكوكة . وأما على ما عليه المشهور من عدم الفرق في مجرى الأصل لنفي الأجزاء والشروط المشكوكة بين الصحيحيّ والأعمّي ، سوى انحصار الأصل النافي لها على الصحيحي في البراءة وعلى الأعمّي في الأعمّ منه ومن الإطلاق ، فلا وجه لابتناء مجرى الأصل المذكور على الأعميّ .