* قوله : « الشامل للأمرين . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى دفع ما يتوهّم من استلزام شمول الأمرين لاستعماله في معنيين ، بأن شموله لهما من قبيل شمول المطلق لفرديه ، لا استعمال المشترك في معنييه . * قوله : « ولا تحتفز » . * [ أقول : ] الاحتفاز والتحفّز - بإهمال الحاء وإعجام الزاء - : التضمّم والتجمّع في السجود والجلوس . يقال : احتفز إذا تضمّم وتجمّع في سجوده وجلوسه ، عكس الانفتاح . والتخوّي في السجود ، وهو تجافي البطن عن الأرض ورفعها عنه ، حسبما تقدّم [1] تفصيل حكمه في ضمن شرح كراهة الإقعاء . * قوله : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقب » . * [ أقول : ] وفسّر [2] الحاقن بحابس البول ، والحاقب بحابس الغائط . * قوله : « وهو بمنزلة من هو في ثيابه » [3] . * أقول : هو من تتمّة الحديث . ومعناه : أن الحاقن والحاقب بمنزلة من يكون البول والغائط في ثيابه ، في نفي الصلاة من باب المبالغة بمعنى نفي الكمال . * قوله : « تسميت العاطس » . * [ أقول : ] وعن الجوهري التسميت - بالسين المهملة وبالشين المعجمة أيضا - : الدعاء للعاطس [4] . وعن تغلب [5] اختيار السين المهملة ، لأنه مأخوذ من السمت والقصد . وعن أبي
[1] التعليقة هذه تقدّمت في ص : 426 بتمامها على عبارة « ولا تحتفز » ، مع زيادة هناك ، لا في ضمن شرح كراهة الإقعاء . [2] لسان العرب 13 : 126 . [3] الوسائل 4 : 1254 ب « 8 » من أبواب قواطع الصلاة ح 2 . [4] الصحاح 1 : 254 . [5] مجمع البحرين 2 : 206 ، وانظر مكارم الأخلاق : 354 ، المستدرك 8 : 381 ب « 47 » من أبواب أحكام العشرة ح 5 .