responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 431


* قوله : « الشامل للأمرين . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى دفع ما يتوهّم من استلزام شمول الأمرين لاستعماله في معنيين ، بأن شموله لهما من قبيل شمول المطلق لفرديه ، لا استعمال المشترك في معنييه .
* قوله : « ولا تحتفز » .
* [ أقول : ] الاحتفاز والتحفّز - بإهمال الحاء وإعجام الزاء - : التضمّم والتجمّع في السجود والجلوس . يقال : احتفز إذا تضمّم وتجمّع في سجوده وجلوسه ، عكس الانفتاح . والتخوّي في السجود ، وهو تجافي البطن عن الأرض ورفعها عنه ، حسبما تقدّم [1] تفصيل حكمه في ضمن شرح كراهة الإقعاء .
* قوله : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقب » .
* [ أقول : ] وفسّر [2] الحاقن بحابس البول ، والحاقب بحابس الغائط .
* قوله : « وهو بمنزلة من هو في ثيابه » [3] .
* أقول : هو من تتمّة الحديث . ومعناه : أن الحاقن والحاقب بمنزلة من يكون البول والغائط في ثيابه ، في نفي الصلاة من باب المبالغة بمعنى نفي الكمال .
* قوله : « تسميت العاطس » .
* [ أقول : ] وعن الجوهري التسميت - بالسين المهملة وبالشين المعجمة أيضا - :
الدعاء للعاطس [4] .
وعن تغلب [5] اختيار السين المهملة ، لأنه مأخوذ من السمت والقصد . وعن أبي



[1] التعليقة هذه تقدّمت في ص : 426 بتمامها على عبارة « ولا تحتفز » ، مع زيادة هناك ، لا في ضمن شرح كراهة الإقعاء .
[2] لسان العرب 13 : 126 .
[3] الوسائل 4 : 1254 ب « 8 » من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
[4] الصحاح 1 : 254 .
[5] مجمع البحرين 2 : 206 ، وانظر مكارم الأخلاق : 354 ، المستدرك 8 : 381 ب « 47 » من أبواب أحكام العشرة ح 5 .

431

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست