responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 391


* [ أقول : ] لعلّ المراد من وجهه الآخر هو ظهور الأمكنة الجائز فيها الصلاة مع نجاستها فيما يقوم عليه المصلَّي ، لا ما يسجد عليه . أو معارضة إطلاقها لإطلاق نصوص المنع من الصلاة في الحمّام [1] وبيوت الغائط [2] ومواضع النجس .
ولكن الوجه الأول راجع إلى ما في المتن من احتمال اختصاصها بغير موضع الجبهة ، وليس بوجه آخر لضعف الدلالة .
وأما الوجه الآخر فهو وإن تعيّن كونه المراد من وجه آخر ، إلا أنه يمكن دفعه بما تقدّم في محلَّه من حمل الأخبار المانعة على الكراهة أو تعدّي النجاسة . ولعلّ هذا هو المراد من توصيف الوجه الآخر بقوله : « ليس لذكره كثير فائدة » .
* قوله : « لا ترك الأذان بسماع أذانه . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن الاحتمال المذكور وإن كان خلاف ظاهر النصّ : « صلّ الجمعة بأذان هؤلاء » [3] إلا أنه موافق لظاهر تعليله بأنهم أشدّ مواظبة على الوقت ، بل لتصريحه ، حيث لا يصلح ولا ينطبق التعليل إلا عليه .
* قوله : « وفي جميعه نظر . إلخ » .
* أقول : أما وجه النظر في الأول ، فلأن النهي عن الجهر وإن كان نهيا عن الكيفيّة إلا أنه من الكيفيّات اللازمة بل المقوّمة للقراءة المقتضية للفساد ، لا من الكيفيّات المفارقة له غير المقتضية للفساد .
وأما وجه النظر في الوجه الأخير ، فلأن كراهة الأذان للجماعة الثانية ما لم تتفرّق الأولى لعلَّه لأجل التعبّد أو احترام الجماعة الأولى ، لا لأجل عدم اشتراط السماع في الاعتداد .



[1] الوسائل 3 : 466 ب « 34 » من أبواب مكان المصلَّي .
[2] الوسائل 3 : 460 ب « 31 » من أبواب مكان المصلَّي .
[3] الوسائل 4 : 618 ب « 3 » من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .

391

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست