responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 390


النخل ، ويقال : طلعها [1] . وكما أن المسح في الصحيح : « عن الرجل يسجد على المسح » [2] بالكسر فالسكون واحد المسوح ، ويعبّر عنه بالبلاس ، وهو كساء معروف ، ومنه حديث فاطمة عليها السّلام : « وقد علَّقت مسحا على بابها » [3] . وكما أن القفر في قوله : « السجود على القفر » [4] هو رديء القير المستعمل مرارا . وقيل : شيء يشبه الزفت ، ورائحته كرائحة القير .
* قوله : « في محلَّه . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى ما هو المقرّر في محلَّه من أن محلّ النزاع المرغوب عنه إنما هو في استعمال اللفظ في معنييه الحقيقيّ والمجازي من غير توسيط إرادة المعنى الجامع بينهما ، وأما مع توسيط إرادته فليس بمرغوب عنه ، بل مرغوب فيه ، ويسمّى بعموم المجاز الخارج عن محلّ النزاع المذكور .
* قوله : « فتقديمها عليها لعلَّه أولى . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن الفرق المذكور بينهما حال الاختيار ، بالإجماع على عدم جواز السجود على ظهر الكفّ حال الاختيار ، والخلاف في القطن والكتّان ، فرق اعتباريّ عقليّ لا يفيد حال الاضطرار سوى أولويّة الترتيب بينهما اعتبارا لا شرعا كما هو المدّعى ، إلا أن يثبته شرعا بعموم : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [5] ، أو باستصحاب الشغل في العبادة ، والاحتياط ، على تأمّل فيها أيضا .
* قوله : « وفيها أيضا ضعف دلالة من وجه آخر » .



[1] القاموس 2 : 245 و 125 .
[2] الوسائل 3 : 596 ب « 3 » من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .
[3] سنن أبي داود 4 : 87 ح 4213 .
[4] الوسائل 3 : 599 ب « 6 » من أبواب ما يسجد عليه ح 4 .
[5] عوالي اللئالي 4 : 58 ح 205 .

390

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست