responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 389


* أقول : أو يخصّ البأس المنفيّ فيها بمحاذاة المرأة للمصلَّي كما هو صريح الخبر [1] ، لا المواجهة له كما هو المدّعى . وحينئذ فلا معارض لكراهة مواجهة المصلَّي إنسانا . بل على [ ما ب ] بالي من الأخبار ما يدلّ على كراهة مواجهة غير المصلَّي المصلَّي بوجهه أيضا ، مثل قوله : « ما أفلح وجه صلَّي عليه » [2] .
فتثبت الكراهة على ذلك لكلّ من المواجهين المصلَّي وغيره .
* قوله : « سليمة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى ضعف المعارضة ، لكن لا من جهة تقديم الاستصحاب في الشكّ السببيّ على المسبّبي ، حتى يمنع بما هو عليه من مساواة نسبة أدلَّة الاستصحاب إلى كلّ من السببيّ والمسبّبي على حدّ سواء ، فلا تقديم للسببيّ على المسبّبي عنده إلا بمرجّح خارجيّ ، بل من جهة تقديم الاستصحاب الموضوعيّ - وهو بقاء الأرضيّة - على الاستصحاب الحكميّ - وهو بقاء الشغل - قولا واحدا من غير إشكال . وذلك لأنه لو لم يقدّم الاستصحاب الموضوعيّ على الحكميّ لزم خلوّ نصوص الاستصحاب عن مورد بالمرّة .
وهو الوجه في عدم الخلاف في تقديم الموضوعيّ على الحكميّ ، مع الخلاف في تقديم السببيّ على المسبّبي .
* قوله : « لا يسجد الرجل على كدس حنطة » .
* [ أقول : ] الكدس بالضمّ الحبّ المحصود المجموع ، على ما في القاموس [3] . كما أن قوله في الرضوي [4] : « والكثر » - بفتحتين ، وسكون الثاء - هو جمّار



[1] الوسائل 3 : 425 ب « 4 » من أبواب مكان المصلَّي .
[2] لم نظفر عليه في الجوامع الحديثيّة للعامّة والخاصّة .
[3] القاموس 2 : 245 و 125 .
[4] فقه الرضا عليه السّلام : 302 .

389

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست