responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 383


* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن مجرّد استلزام ستر الشعر المنسدل على العنق لستر العنق على تقدير تسليمه لا يستلزم وجوب ستر العنق بالأصالة ، لأن ستره بالملازمة يحتمل كونه من باب التبعيّة والمقدّميّة لستر الملزوم ، لا من باب الأصالة الذي هو المدّعى .
* قوله : « بابتنائه على كون المراد بالوجوب الشرعيّ لا الشرطيّ » .
* أقول : ويمكن منع ابتنائه على ذلك ، واحتمال ابتنائه على نفي أهليّة التكليف عنها مطلقا حتى التكليف الشرطي ، كما هو مقتضى القول بأن عبادة الصبيّ تمرينيّة لا شرعيّة . ولكن هذا المبنى أيضا ضعيف ، بل أضعف من المبنى الأول ، لمخالفته الاعتبار وظواهر الأخبار [1] الدالَّة على شرعيّة عبادات الصبيّ إذا عقلها .
* قوله : « لم ينقل خلافه جماعة » .
* أقول : لم نفهم معنى ظاهرا لهذه العبارة سوى كون المعنى : لم ينقل خلاف شذوذه جماعة ، أو كون النسخة الصحيحة : لم ينقل خلافه أحد ، أو نقل خلافه جماعة ، وإلا لم يفهم منها معنى مناسب للمقام ، كما لا يخفى .
* قوله : « ولا سبيل إلى الثاني ، والأول بعيد » .
* أقول : أما وجه نفي السبيل إلى الثاني - وهو عموم عدم الإيماء في العاري المأمون - فهو إطلاق [2] النصوص والفتاوى المتقدّمة بالإيماء .
وأما وجه بعد الثاني - وهو اختصاص عدم الإيماء بالمقتدي دون المنفرد - فهو إطلاق [3] أدلَّة اشتراط الركوع والسجود حتى في العاري ، فإن إطلاق اشتراطهما وإن كان معارضا بإطلاق اشتراط التستّر في الصلاة ، إلا أن مراعاة



[1] الوسائل 7 : 167 ب « 29 » من أبواب من يصحّ منه الصوم . وج 3 : 11 ب « 3 » من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
[2] الوسائل 3 : 326 ب « 50 » من أبواب لباس المصلَّي .
[3] الوسائل 3 : 326 ب « 50 » من أبواب لباس المصلَّي .

383

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست