اشتراط التستّر وإلغاء اشتراط الركوع والسجود الحقيقيّين ليس بأولى من العكس ، إن لم يكن العكس أولى . فالتحقيق : أن مقتضى القاعدة لو لا نصوص الإيماء ترجيح جانب اشتراط الركوع والسجود في صلاة العراة على مراعاة اشتراط التستّر في صلاة ، خصوصا إذا كان التستّر من الناظر المحترم لا لخصوص اشتراط الصلاة به ، إلا أن ذلك بعد فرض إطلاق النصوص بالإيماء اجتهاد في مقابلة النصّ . مضافا إلى إمكان توجيه النصوص بأن وجه ترجيح جانب التستّر فيها على جانب اشتراط الركوع والسجود دون العكس وجود بدليّة الإيماء عنهما في الصلاة ، وعدم بدليّة شيء عن التستّر المعتبر في الصلاة ، فلهذا رفع اليد عن اشتراطهما في صلاة العاري مطلقا ، ولم يرفع اليد عن اشتراط التستّر فيها عند الدوران . فظهر أن التأمّل في صلاة العراة بالإيماء اجتهاد في مقابلة النصوص ، مضافا إلى اتّضاح وجه النصوص وإطلاقها . * قوله : « ويحتمل كلامه الإلزام » . * [ أقول : ] أي : إلزام العامّة على مقتضى قياسهم وأصولهم ، وإلا ففي نصوصنا ما هو صريح في البطلان ، كقولهم في أخبار الخمس : « أحللنا لهم المساكن لتصحّ صلاتهم » [1] . مضافا إلى ظهور قوله عليه السّلام لكميل : « انظر فيما تصلَّي ، وعلى ما تصلَّي ، إن لم يكن من وجهه وحلَّه فلا قبول » [2] . وضعفها سندا أو دلالة - لو كان - مجبور بالشهرة والإجماعات المنقولة ، وهو عمدة دليل بطلان العبادة في المكان المغصوب ، لا قاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي في محلّ واحد ، ولا اقتضاء النهي عن الشيء عدم الأمر بضدّه الخاصّ ، كما زعمهما الشارح ،
[1] المستدرك 7 : 303 ح 3 مع اختلاف في بعض اللفظ . [2] الوسائل 3 : 423 ب « 2 » من أبواب مكان المصلَّي ح 2 .