الركن الرابع : في النجاسات * قوله : « وفي جميع ما ذكر أدلَّة له أو مطلقا نظر » . * [ أقول : ] أي : وفي جميع ما ذكر لغير الخفّاش أو لمطلق الطائر ولو كان خفّاشا نظر . أو : وفي جميع ما ذكر للمدّعى دليلا أو مؤيّدا نظر . فالمراد من قوله : « أو مطلقا » على المعنى الأول تعميم المدّعى لمطلق الطائر ولو كان خفّاشا . وعلى المعنى الثاني تعميم لما ذكر له من الأدلَّة ولو كان مؤيّدا . هذا على نسخة [1] وجود لفظ « الأدلَّة » في العبارة ، وأما على نسخة سقوطه منها فالمتعيّن هو المعنى الأول . * قوله : « كالثالث وإن كان التعارض بينه وبينه عموما من وجه » . * [ أقول : ] المراد من الثالث قوله عليه السّلام : « كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله » [2] . والمراد من المعارض له هو الحسن المتقدّم : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » [3] . ووجه أعمّيّته من الثالث هو شموله للمأكول اللحم وغيره . ووجه ترجيح عموم الأول ما في المتن . * قوله : « لإمكان أن يكون المراد منه إزالة ما أصاب الثوب . إلخ » .
[1] وردت « الأدلَّة » في الرياض ( طبعة جماعة المدرّسين ) 2 : 345 وطبعة بيروت 1 : 471 ، والحجريّة المطبوعة عام 1292 ه : 83 . [2] الوسائل 2 : 1013 ب « 10 » من أبواب النجاسات ح 1 . [3] الوسائل 2 : 1008 ب « 8 » من أبواب التيمّم ح 3 .