responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 326


الأغسال المندوبة * قوله : « وهو المقيّد لإطلاق الأخبار ، كالصحيح . إلخ » .
* أقول : وإن كان حمل المطلق على المقيّد مختصّا بالأحكام التكليفيّة الإلزاميّة المتّحد فيها التكليف ، دون الأحكام الوضعيّة والندبيّة القابلة لتعدّد المراتب والوضع ، فيحمل المطلق والمقيّد فيها على تعدّد مراتب الوضع والاستحباب وتفاوتها من حيث الفضيلة والأفضليّة ، إلا أن الحامل على تعميم مجرى أصالة حمل المطلق على المقيّد لما نحن فيه من الأحكام الندبيّة هو الشهرة ، بل الإجماعات على التقييد ، وظهور خبر سماعة عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل لا يغتسل في يوم الجمعة أول النهار ، قال : يقضيه آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت » [1] . وخبر ابن بكير : « سألته عن رجل فاته غسل يوم الجمعة ، قال : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت » [2] . وما عن الهداية عن الصادق عليه السّلام : « إن نسيت الغسل أو فاتك لعلَّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت » [3] . وما عن فقه الرضا عليه السّلام : « وإن نسيت الغسل ثم ذكرت العصر أو من الغد فاغتسل » [4] . من حيث ظهور القضاء والفوات والنسيان في مضيّ وقت الأداء . والمناقشة فيها مدفوعة بعد الانجبار بفهم الأصحاب وعملهم . فراجع وتدبّر .
* قوله : « خلافا للمحكيّ عن الشيخ من أن غايته صلاة الجمعة » [5] .



[1] الوسائل 2 : 949 ب « 10 » من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
[2] الوسائل 2 : 950 الباب المتقدّم ح 4 .
[3] الهداية : 23 .
[4] فقه الرضا عليه السّلام : 175 .
[5] الخلاف 1 : 612 مسألة ( 378 ) .

326

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست