* أقول : وعليه يتفرّع امتداد آخر وقت أداء الغسل إلى أن يبقى من بلوغ ظلّ المثل مقدار الصلاة والخطبتين لا الزوال ، كما يتفرّع امتداده إلى طول النهار على وجه أو قول ثالث في المسألة . * قوله : « وربما كان في الصحيح السابق إشعار به . فتأمّل » . * أقول : أما وجه إشعار الصحيح به فمبنيّ على أن يكون تقييد الأمر بفعله قبل الزوال لبيان أفضليّة قربه إلى الزوال . وأما وجه التأمّل فيه فناظر إلى احتمال أن يكون تقييده بما قبل الزوال لبيان آخر أوقات فعله وغاية أوقات العلم بأدائه ، لا لبيان أفضليّة أوقاته ، كما هو محتمل . * قوله : « قبيله » . * [ أقول : ] قبيل الشيء هو الزمان المتقدّم المقارن به ، بخلاف القبل ، فإنه مطلق الزمان المتقدّم . * قوله : « ليلة التقى الجمعان » . * [ أقول : ] أي : معسكر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مع معسكر كفّار قريش في بدر ، وفي صبيحته وقع حرب بدر بينهما ، ونصر اللَّه تعالى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بالظفر والفتح الذي هو من أعظم فتوحات الإسلام . * قوله : « يكتب الوفد » . * [ أقول : ] الوفد الورود والقدوم ، ويستعار للحجّ ، لأنه قدوم إلى بيت اللَّه طلبا لفضله وثوابه وللصلاة . * قوله : « والظاهر من التطهير الغسل . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى إمكان منع الاستظهار ، بأن التطهير الشرعي اسم للمبيح خاصّة ، فلا يعمّ غير المبيح كغسل التوبة ، وغير الشرعيّ وإن عمّ المبيح وغيره بل