responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 321


السادس : غسل مسّ الميّت * قوله : « يجب الغسل بمسّ الآدميّ بعد برده وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر . » * أقول : تفصيله أنه هل يجب الغسل بمسّ الآدميّ كما هو الأشهر ، أم يستحبّ كما عن المرتضى ؟ وعلى الوجوب هل يختصّ بما بعد البرد وقبل الغسل ، أم بما بعد البرد مطلقا ، أم بما قبل الغسل مطلقا ، أم يعمّ الحالين مطلقا ؟
وجوه بل أقوال .
* قوله : « وحملها على الاستحباب غير بعيد » .
* أقول : كما عن الشيخ في التهذيبين [1] ، إلا أن الأظهر من قوله : « وعليه الغسل » الحمل على أنه غسل بالسدر وحده أو به وبالكافور ولم يغسل بالقراح ، أو على أن الميّت غسل بدنه من النجاسات والوسخ ولم يغسل غسل الموت ، أو على أن غسل المسّ الواقع قبل غسل الميّت واجب وإن كان الميّت غسل لم يسقط .
* قوله : « ويقوى هذا الاحتمال بتعداد الأغسال الواجبة بإجماع الأمّة في الأغسال المسنونة فيه » .
* أقول : ويقوّيه أيضا تعداد [2] غسل الميّت من أقسام الفرض في مرسلة يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « قال : الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها الفرض ثلاث ، قلت : ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من مسّ ميّتا ، وغسل الإحرام » [3] .



[1] التهذيب 1 : 430 ذيل ح 1373 ، الاستبصار 1 : 100 ذيل ح 328 .
[2] كذا في النسخة الخطيّة ، ولكن في الرواية : غسل مسّ الميّت .
[3] الوسائل 2 : 930 ب « 1 » من أبواب غسل الميّت ح 17 .

321

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست