* قوله : « وقيّد الشهيد استحباب النقل بالقرب إلى المشاهد ، وعدم خوف الهتك » . * [ أقول : ] كما عن الذكرى [1] والروض [2] والسرائر [3] والمحقّق [4] والشهيد [5] الثانيين التصريح بهذا التقييد والاشتراط . وعن الحدائق [6] اختياره . وفي الجواهر [7] والبرهان [8] ينبغي القطع باشتراطه ، وعدم مشروعيّة النقل من البلاد البعيدة المستلزم للهتك ، من [9] ترك السلف الماضين [ له ] من الصحابة والتابعين وغيرهم ، مع محافظتهم وشدّة اعتناء الأئمّة ببيان ما هو أقلّ من ذلك ، ومن عدم العثور على من نصّ على جوازه إلا عن كاشف الغطاء ، فيما حكي عنه من تجويز النقل إلى المشاهد مطلقا حتى لو توقّف على تقطيع الميّت إربا إربا ، استنادا إلى جواز قطع عضو منه لصيانة بدنه عن الضرر الأعظم منه ، فجوازه لدفع عذاب جهنّم أولى ثم أولى . وفيه : ما أورد عليه في الجواهر والبرهان من أنه قياس في قياس ومع الفارق ، وجرأة عظيمة في تجويز هذا المحرّم العظيم . * قوله : « كفّنت من تركتها . لتقدّم الكفن على الإرث » . * [ أقول : ] كأنّ المراد تحكيم عموم قوله عليه السّلام : « على الزوج كفن امرأته » [10] ، فيخصّ عموم الزوج بالموسر ، ويبقى المعسر تحت عموم [11] كفن الميّت من أصل