responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 296


* قوله : « وقيّد الشهيد استحباب النقل بالقرب إلى المشاهد ، وعدم خوف الهتك » .
* [ أقول : ] كما عن الذكرى [1] والروض [2] والسرائر [3] والمحقّق [4] والشهيد [5] الثانيين التصريح بهذا التقييد والاشتراط . وعن الحدائق [6] اختياره . وفي الجواهر [7] والبرهان [8] ينبغي القطع باشتراطه ، وعدم مشروعيّة النقل من البلاد البعيدة المستلزم للهتك ، من [9] ترك السلف الماضين [ له ] من الصحابة والتابعين وغيرهم ، مع محافظتهم وشدّة اعتناء الأئمّة ببيان ما هو أقلّ من ذلك ، ومن عدم العثور على من نصّ على جوازه إلا عن كاشف الغطاء ، فيما حكي عنه من تجويز النقل إلى المشاهد مطلقا حتى لو توقّف على تقطيع الميّت إربا إربا ، استنادا إلى جواز قطع عضو منه لصيانة بدنه عن الضرر الأعظم منه ، فجوازه لدفع عذاب جهنّم أولى ثم أولى . وفيه : ما أورد عليه في الجواهر والبرهان من أنه قياس في قياس ومع الفارق ، وجرأة عظيمة في تجويز هذا المحرّم العظيم .
* قوله : « كفّنت من تركتها . لتقدّم الكفن على الإرث » .
* [ أقول : ] كأنّ المراد تحكيم عموم قوله عليه السّلام : « على الزوج كفن امرأته » [10] ، فيخصّ عموم الزوج بالموسر ، ويبقى المعسر تحت عموم [11] كفن الميّت من أصل



[1] الذكرى 63 - 64 .
[2] روض الجنان : 319 .
[3] السرائر 1 : 170 .
[4] جامع المقاصد 1 : 450 .
[5] روض الجنان : 319 .
[6] الحدائق الناضرة 4 : 151 .
[7] الجواهر 4 : 350 .
[8] البرهان القاطع 2 : 237 .
[9] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : مع .
[10] الوسائل 2 : 759 ب « 32 » من أبواب التكفين ح 2 .
[11] الوسائل 2 : 758 ب « 31 » من أبواب التكفين .

296

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست