responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 297


ماله . وفيه : أن عموم النصّ [1] المخرج للزوجة أخصّ مطلقا من عموم كفن الميّت من أصل ماله . [2] .
* قوله : « بعض تعليلاتهم في المسألة » .
* [ أقول : ] كالتعليل بأن الكفن من الإنفاق الواجب ، لبقاء الزوجيّة بعد الموت ، ولذا جاز تغسيلها والنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه إلا به . وبقوله تعالى * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) * [3] فسمّاهنّ أزواجا بعد الترك ، فإذا سمّيت زوجة لزم كفنها . وبأن [ سقوط ] [4] أحكام الزوجيّة إنما يتحقّق متأخّرة عن الوفاة ، والكفن يجب عند الوفاة مقارنا لا متأخّرا .
* قوله : « وهي قاصرة » .
* [ أقول : ] إذ فيها - بعد تسليم صدق اسم الزوجة في هذا الحال - منع دوران وجوب النفقة عليه ، لمكان ظهور أدلَّتها في غيره ، بل لعلَّه لا يدخل تحت مسمّى النفقة المأمور بها ، ومن هنا تسقط نفقة من وجب الإنفاق عليه من الأقارب بموته وإن بقي الاسم . فما ذكر من بقاء النظر واللمس ونحوهما لا يجدي حينئذ في إثبات المدّعى . مع إمكان القول بأن المقتضي لها الزوجيّة السابقة المستمرّة إلى الموت ، وإمكان معارضتها أيضا بثبوت ما ينافيها من حلَّية نكاح الأخت والخامسة ونحوهما . فالعمدة ما سمعت من إطلاق النصّ المنجبر بمعقد الإجماعات المتقدّمة .
* قوله : « وفيه إشكال ، للشكّ في الانصراف » .



[1] الوسائل 2 : 759 ب « 32 » من أبواب التكفين .
[2] العبارة ممسوحة بمقدار سطرين ، وكأنّها محيت قصدا لتغيير العبارة ، ولكنّها بقيت على ما هي عليه .
[3] النساء : 12 .
[4] ما بين القوسين أضفناه ليتمّ الكلام ، وكذلك في نظيرة العبارة في الجواهر 4 : 254 .

297

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست