الغريق والمصعوق وغيرهما . * قوله : « ولا يكره غيره » . * [ أقول : ] أي : غير الحديد من الأجسام الثقيلة ، للأصل . ولكن الأحوط بل الأقوى تخصيص رفع الكراهة بصورة ما إذا خيف انتفاخ بطن الميّت أو شقّه أو خروج بعض الفضلات منه ، كما قد يتّفق لبعض من يموت بمرض الاستسقاء ، فإن منعه وضع الثقيل لم يكره ، بل إن علم الأثر وجب صونا من الشقّ . وإن لم يوجد غير الحديد تعيّن للجواز أو الوجوب ، وإلا فلا فرق بين وضع الحديد وسائر الأجسام الثقيلة على بطن المحتضر - بل ولا على سائر أعضائه من صدره أو رأسه أو سائر جوارحه - في منافاته للرفق المأمور به والمسّ والغمز والعصر والقرب المنهيّ عنه بعموم تعليله بقوله عليه السّلام : « لأنه أضعف شيء في هذه الحال ، وأن من مسّه على هذه الحال أعان عليه » [1] ، وبفحوى قوله عليه السّلام في المستفيضة : « إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلا ، ولا تقرّبنّ شيئا من مسامعه بكافور ، ولا يسخن له الماء » [2] . فإنه إذا كره ذلك بالميّت بعد الموت فقبله أولى وأشدّ . * قوله : « وفيه نظر ، لتوقيفيّة صحّة الغسل . إلخ » . * أقول : هذا التعليل مبنيّ على كون الأصل في الأجزاء والشروط المشكوكة في العبادة هو استصحاب الاشتغال والأخذ باليقين والاحتياط . وأما على ما هو المشهور المنصور من كون الأصل فيها كالأصل في غيرها البراءة ، فتعليل وجوب تقديم الإزالة بتوقيفيّة صحّة الغسل عليل ، كتعليله بوجوب تقديمها على غسل الجنابة عند المشهور ، نظرا إلى اتّحاد غسل الأموات مع غسل الجنابة ، لوجود
[1] الوسائل 2 : 672 ب « 44 » من أبواب الاحتضار ح 1 . [2] انظر الوسائل 2 : 692 - 693 ب « 9 » ح 1 و 2 ، وب « 10 » ح 1 .