responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 215


الرابع : غسل النفاس * قوله : « من النفس ، يعني : الدم » .
* [ أقول : ] كقولهم : له نفس سائلة ، أي : دم سائلة . أو من تنفّس الرحم وتفرّجها من المضايقة ، كما في الدعاء : يا منفّس الهمّ ، أي : مفرّجة . أو من النفس بمعنى الولد ، لمقارنتها خروج النفس الآدمي ، وإن أنكر المطرّزي كونه مأخوذا من الأخيرين . والنفاس أيضا بمعنى الحيض ، والفعل حينئذ بفتح النون لا غير .
والولد منفوس ، والمرأة نفساء بضمّ النون وفتح الفاء ، وجمعها نفاس ، كعشراء وعشار [1] .
* قوله : « لا مثل المضغة والعلقة والنطفة » .
* أقول : أما المضغة فهي قطعة لحم مبدأ خلق الإنسان . وأما العلقة فهي قطعة دم غليظ . وأما النطفة فهي مجرّد دم لا يثبت منها مبدأ الخلق بوجه معتبر ، بل لو لا قرينة المقام لكانت عبارة عن مجرّد المنيّ الكائن في الرحم ، إلا أنه قبل انعقاده وتكوّنه دما لمّا لم يحبس دم الحيض الخارج مع الولادة ، ولم يقبل النزاع في إلحاقه بدم الولادة ، تعيّن كون المراد بها حالة انعقاده دما . ومن ذلك يعلم أيضا أن النزاع إنما هو في إلحاق الدم الخارج مع هذه الثلاثة بالنفاس لا في إلحاق أنفسها به ، للإجماع على أنه لا نفاس لنفس الولادة ولو ولدت تامّا ، فضلا عن سقط مثل المضغة والعلقة والنطفة ما لم يخرج معها الدم .
* قوله : « فحكم كلّ منهما ذلك » .
* [ أقول : ] أي : فيحكم على كلّ منهما أنه نفاس ، لصدق دم الولادة على كلّ منهما ، ويتبع كلّ منهما حكمه ، وهو انتفاء الحدّ لأقلَّه وثبوت الحدّ لأكثره .



[1] لسان العرب 6 : 239 .

215

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست