responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 216


* قوله : « ولا دليل على امتناع تعاقب النفاسين » .
* أقول : هذا دفع لإشكال بعض - كالجواهر [1] - في إمكان تعاقب النفاسين من غير تخلَّل أقلّ الطهر بينهما لو لا الإجماع ، مع عموم نصوص [2] عدم قصور أقلّ الطهر من العشرة ، ومساواة النفاس للحيض عندهم في الأحكام ، فكما لا يتواصل حيضان من غير تخلَّل أقلّ الطهر بينهما ، فكذلك النفاسان .
ووجه دفعه أن يقال :
أما أخبار أقلّ الطهر فبدعوى عدم انصرافها إلى ما بين النفاسين ، بل منع حيضة الدم المتقدّم على الولادة بأقلّ من عشرة والمتأخّر عن عشرة النفاس بأقلّ منها لعلَّه للنصوص [3] الخاصّة مع الإجماع .
وأما قضيّة مساواة النفاس للحيض فبأن عمدة سندها فتاوى الأصحاب ، وهم مصرّحون بعدم المساواة في ذلك ، فيكشف عن تخصيص المساواة هنا عندهم .
فلا إشكال ، كما لا خلاف في أنها إذا رأت الدم من وضع الأول ، واستمرّ إلى ما بعد وضع الثاني ، كان نفاسا من أول الرؤية إلى تمام العشرة من وضع الثاني . ثم إن لم تضع الثاني إلا بعد انقضاء عشرة من أول دم الأول ، فلا إشكال كما لا خلاف في أنهما نفاسان مستقلَّان ، وإن لم يتخلَّل بين عشرة الأول ومبدأ الثاني نقاء بأقلّ الطهر أو أقلّ أو لم يكن نقاء أصلا ، لأنه مستثنى من عموم أقلّ الطهر عشرة إن سلَّم شمول أخباره له ، ونقل الشارح وغيره الإجماع عليه عن جماعة .
* قوله : « على المختار من ثبوت النفاس مع الولادة » .



[1] الجواهر 3 : 392 - 393 .
[2] الوسائل 2 : 553 ب « 11 » من أبواب الحيض .
[3] الوسائل 2 : 618 ب « 4 » من أبواب النفاس .

216

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست