* قوله : « مع عدم ثبوت العفو عن مثله مطلقا » . * [ أقول : ] وذلك لأن المتيقّن من العفو عمّا دون الدرهم من الدماء هو ممّا عدا الدماء الثلاثة ، ومن خصوص دم الاستحاضة هو ما يتجدّد بعد تبديل القطنة إلى أن يتمّ الصلاة ، لأنه المتعسّر اجتنابه ، بخلاف ما قبله وما بعده ، فيجب اجتنابه بالتطهّر والتبديل . * قوله : « ولا دلالة في الصحيح . إلخ » . * أقول : أما الصحيح فهو صحيح ابن سنان : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلَّي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلَّي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح » [1] . وأما موهم دلالته فمن حيث ترك التعرّض لما يوجب الوضوء منها ، مع أنه في مقام البيان ، فدلّ على عدمه . وأما وجه عدم دلالته فأولا : لخروجه عن المقام ، لتقييده بغير القليلة قطعا . وثانيا : لأن عدم ثبوت الوضوء فيه لكلّ صلاة لا ينافي الثبوت بغيره من النصوص [2] . * قوله : « مع ضعفه وعدم صراحته » . * أقول : أما وجه ضعفه فلما في سنده [3] القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن الباقر عليه السّلام . والظاهر من ملاحظة الطبقة وسائر القرائن كونه القاسم بن محمد الجوهري الواقفي الضعيف .
[1] الوسائل 2 : 605 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة ح 4 . [2] الوسائل 2 : 604 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة ح 1 ، 6 ، 9 وغيرها . [3] الوسائل 2 : 607 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة ح 10 .