responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 204


* قوله : « مع عدم ثبوت العفو عن مثله مطلقا » .
* [ أقول : ] وذلك لأن المتيقّن من العفو عمّا دون الدرهم من الدماء هو ممّا عدا الدماء الثلاثة ، ومن خصوص دم الاستحاضة هو ما يتجدّد بعد تبديل القطنة إلى أن يتمّ الصلاة ، لأنه المتعسّر اجتنابه ، بخلاف ما قبله وما بعده ، فيجب اجتنابه بالتطهّر والتبديل .
* قوله : « ولا دلالة في الصحيح . إلخ » .
* أقول : أما الصحيح فهو صحيح ابن سنان : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلَّي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلَّي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح » [1] .
وأما موهم دلالته فمن حيث ترك التعرّض لما يوجب الوضوء منها ، مع أنه في مقام البيان ، فدلّ على عدمه .
وأما وجه عدم دلالته فأولا : لخروجه عن المقام ، لتقييده بغير القليلة قطعا .
وثانيا : لأن عدم ثبوت الوضوء فيه لكلّ صلاة لا ينافي الثبوت بغيره من النصوص [2] .
* قوله : « مع ضعفه وعدم صراحته » .
* أقول : أما وجه ضعفه فلما في سنده [3] القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن الباقر عليه السّلام . والظاهر من ملاحظة الطبقة وسائر القرائن كونه القاسم بن محمد الجوهري الواقفي الضعيف .



[1] الوسائل 2 : 605 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة ح 4 .
[2] الوسائل 2 : 604 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة ح 1 ، 6 ، 9 وغيرها .
[3] الوسائل 2 : 607 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة ح 10 .

204

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست