responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 181


أقول : ويمكن اندفاع التنافي بين التعبيرين بإرجاع أحدهما إلى الآخر ، وحمل اختلافهما على اختلاف التعبير ومقتضى الحال في المقال والسؤال .
* قوله : « وليس في الحكم بتحيّضها الجميع حذر من جهتها » .
* [ أقول : ] أي : من جهة نصوص مستحاضيّة ما بعد الاستظهار . ووجه عدم منافاتها لتحيّض الجميع : أن المراد أنها بحكم المستحاضة لا من موضوعها ، لأن موضوعها المتجاوز دمها أكثر الحيض .
وحينئذ فلم يبق لعدم القضاء إلا دعوى أجزاء الأمر الظاهري ، كما استدلّ به أيضا . وهو مدفوع بما حقّق في محلَّه من عدم إجزاء امتثال الأمر الظاهري عن الواقع مطلقا ، أو في خصوص مثل المقام ، ممّا هو ظاهر كون الأمر به مقيّدا بما دام لم يظهر الحال ، لا مطلقا حتى بعد ظهور الحال .
* قوله : « نظره إلى عدّة المسترابة » .
* [ أقول : ] أي : لمّا رأى اتّفاق النصوص [1] والفتاوى على تحديد عدّة المسترابة بثلاثة أشهر زعم أن الثلاثة أشهر حدّ أكثريّة الطهر دائما ، ولم يلتفت إلى احتمال كونه حدّا غالبيّا اكتفى به الشارع في خصوص مورد العدد دون غيره ، فلا يقاس عليه غيره إلا بتنقيح مناط قطعيّ ، وإذ ليس فليس . كيف ! وكون الثلاثة أشهر حدّ أكثريّة الطهر دائما مخالف لضرورة الوجدان ، إذ كثيرا ما يتّفق الطهر بعروض مرض أو علاج أكثر من ثلاثة سنين فضلا عن ثلاثة أشهر .
* قوله : « وعلَّل به فيه حرمة الأولين » .
* [ أقول : ] أيّ : علَّل حرمتهما في كتاب العلل بالخبر ، أي : بقوله عليه السّلام : « لا صوم لمن لا صلاة له » [2] . وتفصيل الخبر ما في الوسائل [3] عن الصدوق في عيون



[1] الوسائل 15 : 410 ب « 4 » من أبواب العدد .
[2] علل الشرائع : 271 .
[3] الوسائل 2 : 586 ب « 39 » من أبواب الحيض ح 2 .

181

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست