أيّام الاستظهار بخصوص نصوص الاستظهار ، لا بعموم حيضة المجموع المنقطع على العشرة - فلتحكَّم الخاصّ على العامّ ذاتا ، وإن لم يكن في البين مرجّح . وأما على تقدير العكس - وهو ظهور نصوص استحاضة ما بعد الاستظهار في التقييد بحال الجهل بالانقطاع على العشرة وعدمه ، وبما دام لم يتبيّن الانقطاع وعدمه ، كما يستظهر من قوله في بعض تلك النصوص : « احتاطت بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة » [1] أو « تصنع ما تصنعه المستحاضة » [2] - فلتحكيم نصوص حيضة المتبيّن انقطاعه على العشرة على نصوص الاستحاضة قبل التبيّن ، كتحكيم الأدلَّة الواقعيّة على الأدلَّة الظاهريّة المقيّدة بحال الجهل بالواقع وما دام الجهل . وأما على تقدير اختصاص نصوص استحاضة ما بعد الاستظهار بصورة التجاوز عن العشرة وعدم الانقطاع عليها دون الانقطاع - حملا لإطلاقها على ما هو الغالب من تجاوز ما بعد الاستظهار عن العشرة ، كما اختاره السيّد الشارح [3] - فلانتفاء التعارض عن البين ، وسلامة نصوص حيضة المنقطع عن الرين . ولكن قد أورد عليه الأستاد أولا : بمنع أصل الغلبة . وثانيا : بأن حمل ما بعد استظهار اليوم واليومين المحكوم عليه بقوله عليه السّلام : « ثم هي مستحاضة » على صورة التجاوز عن العشرة يقتضي أولويّة حمل ما بعد استظهار الثلاثة على صورة التجاوز ، وهو مناف لظاهر الحكم على ما بعد استظهار اليوم واليومين بقوله عليه السّلام : « ثم هي مستحاضة » ، وعلى ما بعد استظهار الثلاثة بقوله عليه السّلام : « ثم تصنع ما تصنعه المستحاضة » ، لما في الحكم على الأول بأنها مستحاضة من الإشعار بكون استحاضتها حكما واقعيّا ، وعلى الثاني ، بأنها تصنع صنع المستحاضة من الإشعار بنوع من التعبّد والحكم الظاهري .
[1] الوسائل 2 : 558 ب « 13 » من أبواب الحيض ح 13 . [2] الوسائل 2 : 556 الباب المتقدّم ح 1 . [3] الرياض 1 : 375 .