فيما يتعلَّق بالحيض من كتاب الرياض * قوله : « الثاني : غسل الحيض » . * أقول : الكلام في الحيض تارة في تشخيص موضوعه ، وأخرى في أحكامه . أما الكلام في موضوعه فهو الكلام في سائر الموضوعات الكلَّية المستنبطة المتعلَّقة بها الأحكام الشرعيّة ، من أنه إن كان فيها عرف خاصّ للشارع قدّم على غيره ، وإلا كان المرجع فيها إلى العرف العامّ واللغة ، ومع تعارضهما فإلى ما هو المتداول منها في زمان الشارع . ومع عدم العلم بالمعنى العرفي واللغوي فالمرجع إلى مطلق الظنّ الحاصل من الاجتهاد أو قول اللغوي ، سواء كان ذلك في تشخيص الهيئات أو الموادّ ، وذلك إما من جهة انسداد باب العلم في تشخيص الموضوعات المستنبطة من غير جهة النقل الذي لا يفيد غالبا سوى الظنّ ، أو للسيرة القطعيّة والاتّفاقات المنقولة على مرجعيّة قول كلّ أهل خبرة من أهل الحرف والصنائع فيما يختصّ بهم من الصنائع والحرف ، كحجّيّة قول المقوّم والطبيب . ومع عدم الظنّ أيضا فالمرجع فيها إلى الأصول العدميّة المعمولة لتشخيص المشكوك فيه منها ، كأصالة عدم النقل والاشتراك . ومع فقد الحالة السابقة فيها ، وعدم مجرى لأصالة بقائها بأصالة عدم النقل والاشتراك ، فالمرجع إلى البراءة أو الاشتغال على الخلاف في الشبهات الحكميّة . وممّا ذكرنا في تشخيص مطلق الموضوعات المستنبطة يعلم الحال في تشخيص موضوع الحيض وماهيّته لما نحن فيه . وتفصيله أنه في الشرع -