responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 120


غير أن يفتي بها ، بل مع ذلك أفتى بضدّها ، إلى أن انتهت النوبة إلى بعض متأخّري المتأخّرين من محدّثينا كالوسائل [1] فعكس الأمر ، حيث نقل جميع نصوص عدم اعتبار الوضوء مع غسل غير الجنابة وأفتى بها ، ولم ينقل من نصوص اعتباره إلا نصّين مؤوّلا لهما إلى الاستفهام الإنكاري أو التقيّة أو الاستحباب ، اغترارا بكثرة نصوص عدم اعتبار الوضوء ، والإغماض عمّا قيل - ونعم ما قيل - من أن النصوص الشاذّة المعرض عنها الأصحاب - مع كونها بمرأى ومسمع منهم - كلَّما ازدادت كثرة وصحّة وصراحة زاد الإعراض فيها وهنا .



[1] انظر الوسائل 1 : 513 ب « 33 » من أبواب الجنابة .

120

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست