غير أن يفتي بها ، بل مع ذلك أفتى بضدّها ، إلى أن انتهت النوبة إلى بعض متأخّري المتأخّرين من محدّثينا كالوسائل [1] فعكس الأمر ، حيث نقل جميع نصوص عدم اعتبار الوضوء مع غسل غير الجنابة وأفتى بها ، ولم ينقل من نصوص اعتباره إلا نصّين مؤوّلا لهما إلى الاستفهام الإنكاري أو التقيّة أو الاستحباب ، اغترارا بكثرة نصوص عدم اعتبار الوضوء ، والإغماض عمّا قيل - ونعم ما قيل - من أن النصوص الشاذّة المعرض عنها الأصحاب - مع كونها بمرأى ومسمع منهم - كلَّما ازدادت كثرة وصحّة وصراحة زاد الإعراض فيها وهنا .
[1] انظر الوسائل 1 : 513 ب « 33 » من أبواب الجنابة .