* أقول : الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة غاياته كالملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدّماته عقليّة . ويمكن الاستدلال عليه بكلّ من الأدلَّة الأربعة . فمن الكتاب قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السّلام * ( فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْه يَزِفُّونَ ) * [1] * ( فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً ) * [2] . وقوله تعالى حكاية عن الكليم في العجل المصنوع * ( لَنُحَرِّقَنَّه ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّه فِي الْيَمِّ نَسْفاً ) * [3] . ومن السنّة يكفي مثل قوله صلى الله عليه وآله في النبويّ المتقدّم [4] : « ولا تدع صورة إلا محوتها » [5] . ومن الإجماع استدلال الفقهاء على قبول الشهادة بوجوب أدائها ، وعلى وجوب أدائها بوجوب تحمّلها ، في قوله تعالى * ( ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ ) * [6] ، وعلى وجوب الحذر بوجوب التحذير في آية النفر [7] . ومن الاستقراء ما ترى من حرمة التخمير ووجوب إتلاف الخمر ، وحرمة صياغة الأصنام ، وآلات القمار ، والدفوف والطبول والملاهي ، وأواني النقدين ، ووجوب كرها وتضييعها ، وحرمة كتابة كتب الضلال ، وحرمة حفظها بعد الكتب ، وحرمة إيجاد النجاسة في المسجد ووجوب رفعها ، وحرمة الغصب وإبقاء
[1] الصافّات : 93 ، 94 . [2] الأنبياء : 58 . [3] طه : 97 . [4] لم يتقدّم منه « قدّس سرّه » ولكن سوف يأتي منه في ص : 102 . [5] الوسائل 3 : 562 ب « 3 » من أبواب أحكام المساكن ح 8 . [6] البقرة : 228 . [7] التوبة : 122 .