المغصوب في يد الغاصب ، وحرمة أكل الحرام ووجوب تهوّعه وتقيّئه بعد الأكل ، بل واستبراء الجلل ، وحرمة شروع الحائض في الصلاة ووجوب قطعها بعد الشروع ، وحرمة إبداع بدعة ووجوب ردّها وردّ من افتتن أو رضي بها ، إلى غير ذلك من موارد الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ما يترتّب عليه من الغايات . والموهم لمنع الملازمة أمران : أحدهما : حرمة تصوير التماثيل ، وما ورد من عدم حرمة اقتناء ما يوطأ منها في الفرش والبسط [1] . وفيه : أنه لو سلَّم ذلك فهو خروج عن الأصل بالنصّ ، كخروج تصوير غير الروحاني عن عموم حرمة التصاوير بالنصّ [2] . وثانيهما : ما ترى من أن حرمة بعض المقدّمات الفعليّة ، من مثل ركوب الدابّة المغصوبة للتوصّل إلى مقصد صحيح ، من حجّ أو جهاد أو فتح أو سبي حربي أو حمل ماء طهارة أو ساتر صلاة أو أداء دين أو خمس أو زكاة ، لا تقتضي حرمة الغايات المرتّبة عليها بعد وجودها وحصولها ، ولا يؤمر بإرجاع المحمول بعد الحصول والوصول إلى محلّ الأصول والنكول عن القبول ، واسترداد الأحمال والأثقال والكفّار المسبيّة والمستسلمة ، بغير الدعوة والطرق المشروعة من الإذن والرخصة ، إلى حالها الأصلي ومحلَّها الأولي . وطريق دفع هذا الوهم أيضا أن يقال : إن لمثل ركوب الدابّة المغصوبة أو سلوك الطريق الممنوع فعلين متداخلين وإيجادين كلَّيين ، يستتبع كلّ منهما أثره الخاصّ به وغايته المرتّبة عليه . فالغاية المترتّبة على غصب الدابّة المركوبة إنما هو وصول الدابّة المغصوبة إلى المقصد ، فيستتبعه حكم الغصب الموصل إليه في
[1] الوسائل 3 : 564 ب « 4 » من أبواب أحكام المساكن ح 2 . [2] الوسائل 3 : 560 ب « 3 » من أبواب أحكام المساكن .