* [ أقول : ] وذلك إمّا من جهة كون الراجح هو التغيير الماحي للصورة لا مطلق التغيير . وإمّا من جهة عدم الملازمة بين رجحان التنقيص فيها وبين تجويز الناقص ابتداء ، كما لا ملازمة بين جواز اقتناء ما تصوّر وحرمة عمل التصوير . * قوله : « ففي حرمته نظر ، بل منع » . * أقول : فيه أنه لو كان المانع منحصرا في مطلقات : « من مثّل مثالا [1] أو صوّر صورة » [2] لكان لمنع إطلاق المثال والصورة على مثل الكفّ والقدم منه وجه ، من دعوى الانصراف ، ولكن في عموم مثل قوله عليه السّلام : « نهى أن ينقش شيئا من الحيوان » [3] « ونهى عن تزويق البيوت » [4] لتنقيش جزء من الحيوان لا مانع منه عرفا . * قوله : « هو قضاء العرف . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن قضاء العرف بالفرق المذكور إنما هو بين النفي والإثبات المتعلَّق بذي الأفراد ، كالنكرة في سياق النفي والإثبات ، لا بذي الأجزاء من المركَّب . وفيه : منع الفرق ، ألا ترى أن نهي الحائض عن الصلاة نهي عن الشروع في كلّ جزء من أجزائها وإن لم يتمّها ، وعن قراءة العزائم نهي عن كلّ من أجزائها حتى البسملة ، وكذلك عن المقامرة والمنازعة والمجادلة والمكالمة ، بخلاف الأمر بالمركَّب من الصلاة والوقوف والمبيت ، لا يتحقّق صدق الامتثال إلَّا بإتمام الجزء الأخير من المجموع المركَّب . * قوله : « الممنوع هو إيجاد الصورة ، وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه . . إلخ » .
[1] الوسائل 2 : 868 ب « 43 » من أبواب الدفن ح 1 . [2] الوسائل 12 : 220 و 221 ب « 94 » من أبواب ما يكتسب به ح 6 و 9 . [3] الوسائل 12 : 220 ب « 94 » من أبواب ما يكتسب به ح 6 . [4] الوسائل 3 : 560 ب « 3 » من أبواب أحكام المساكن ح 1 .