* أقول : إن كانت الحاجة الداعية إلى تشبيه حيوان مسوّغة شرعا للتشبيه الحرام ، كضرورة أو إكراه أو رفع ضرر أو عسر منفيّ شرعا ، كإقامة صورة جسم إنسان في الليل في المزارع والبساتين والدور لتخويف السرّاق والسباع المفسدة والحيوانات المؤذية عن الضرر والإضرار ، فهو مسوّغ له مطلقا ولو بقصد الحكاية . وإن لم تكن الحاجة الداعية مسوّغة له شرعا ، كتصوير صورة الأباليس والأجنّة لداعية إحراقها أو تقبيح منظرها أو ملاعبة الصبيان ، أو تصوير صور الأنبياء والملائكة لتعظيمها وتحسين منظرها ، فلم يجز مطلقا ولو لم يكن بقصد الحكاية . * قوله : « ومنه يظهر النظر فيما تقدّم عن كاشف اللثام » . * [ أقول : ] أي : ومن إناطة حكم حرمة التمثيل بقصد الحكاية يظهر النظر فيما تقدّم عن كاشف اللثام [1] من تعميم كراهة الصلاة في ذي التماثيل لذوات الأعلام . وفيه أولا : إمكان منع النظر في تعميم الكراهة لذوات الأعلام بمنع استفادة التعميم إلى عموم التماثيل ، بل إلى تنقيح مناط كراهة التماثيل في مطلق ما يشغل الإنسان ويلهيه النظر إليه في الصلاة ، من نقوش كان الشاغل والملهي أو من أعلام . وثانيا : لو سلَّمنا استناد التعميم إلى عموم التماثيل فوجه النظر فيه إنما هو من جهة منع العموم وتخصيصه بغير الأعلام بحسب النصّ والفتوى والحكمة ، لا من جهة عدم قصد الحكاية في الأعلام وقصدها في سائر النقوش ، وإلَّا لدار الحكم مدار القصد مطلقا حتى في ذي الروح . * قوله : « وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها دلالة عليه » .