responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 92


بجهله المحرّمة . بل جاز للخنثى أن تطأ جاريتها وتوقع نفسها موطوءة لمولاها .
بل جاز للخنثى أن تتزوّج بكلّ من الذكر والأنثى ، معتذرا بجهله وعدم علمه بالحرام التفصيلي حين الفعل تدريجا .
لا يقال : إن استصحاب الحرمة في اللحوم والفروج مانع من مجرى أصالة الحلَّية والإباحة في مشكوك الحلَّية فيما نحن فيه .
لأنّا نقول اعتراضا : لو كان مانعا لمنع استصحاب حرمة الحرام المشتبه قبل الاشتباه عن ارتكاب كلّ شبهة محصورة .
وحلَّا : بأن مانعيّته عند الخصم إنما هو قبل العلم الإجمالي بانقطاع استصحاب حرمة الحرام الواقعي ومعارضته باستصحاب حلَّية الحلال الواقعي قبل عروض الشبهة ، وأمّا بعد عروضها فتعارضا [ و ] تساقطا ، ويرجع في محلَّهما إلى مقتضى الأصل الحاكم بالإباحة أو العقل الحاكم بالتحريم مقدّمة لتحصيل الواقع .
ومن الفروعات المتفرّعة على هذا الأصل العليل - وهو اعتبار القصد والعلم التفصيلي بالحرام في تحريمه - توهّم بعض جواز نقل الأموات المستلزم للهتك المحرّم للمؤمن المحترم ، من الانتفاخ ونشر الرائحة والانفساخ ، بقصد الاحترام لا الهتك .
بل وجواز نقلها بعد الدفن بقصد الأمانة لا الدفن وإن استلزم النبش المحرّم ، مع تصريح السرائر [1] وبعض الأساتيد الأعلام بأنه من بدائع [2] الإسلام .
بل وجواز ضرب الطبول المحرّمة في جنب القبّة الرضويّة عليه آلاف سلام وتحيّة التي هي محلّ مختلف الملائكة ، وإيذاؤهم وإيذاء الإمام عليه السّلام ، وهتك



[1] السرائر 1 : 170 .
[2] كذا في النسخة الخطَّية ، والصحيح : بدع ، لأنها جمع البدعة ، وأمّا البدائع فهي جمع البديعة .

92

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست