responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


ومنها : أن إناطة الشارع الحكيم حكم المحرّمات والمنهيّات بقصد الحرام دون غير القصد وقصد الغير ينافي الحكمة المحكمة والعلَّة المنصوصة لكلّ منها بغير القصد ، كتعليل حرمة الخمر بالإسكار ، والدم بالقساوة ، والميتة بالنجاسة ، والخنزير بالخباثة ، والبول بالقذارة ، والطين بالمضرّة ، والإسراف والتبذير والقمار والربا بالمفسدة ، إلى غير ذلك من علل الشرائع وحكم المناهي والموانع الآبية من التخصيص بالقصد ونحوه .
ومنها : أنه لو اعتبر القصد فيها لزم خروج جميع المحرّمات عن الحرمة النفسيّة إلى الحرمة الغيريّة المقيّدة بصورة انضمام القصد الحرام لا غير ، فيحلّ جميع المحرّمات النفسيّة - حتى الخمر والزنا - بعدم قصد العنوان أو قصد العدم .
ومنها : أنه لو كان القصد أو العلم شرطا أو شطرا في صدق موضوع المحرّمات لم يكن في رفعها عن الجاهل والمخطئ بحديث الرفع [1] امتنان ، بل ولا صدق رفع ، لارتفاع كلّ مشروط بارتفاع شرطه في نفسه لا برفع رافع ، بل يكون رفع المرتفع في نفسه من تحصيل الحاصل المحال .
* قوله : « بأن الظاهر من التشبّه صورة علم المتشبّه » .
* أقول : بل الأظهر ما عرفت من عموم الوضع واللفظ ، وعدم مدخليّة العلم والجهل في موضوعه ولا في حكمه . مضافا إلى أن العلم الإجمالي منجّز للتكليف ، وليس بجهل ولا في حكم الجهل عقلا ولا شرعا ، وإلَّا لجاز ارتكاب كلّ من أطراف الشبهة المحصورة بالتدريج . بل جاز ما أورد عليه الفصول [2] من أن يتعمّد العامد بإخفاء درهمه أو ديناره في دراهم الغير فيتناول كلَّا منها متدرّجا معتذرا بجهله الحرام ، وكذلك يخفى حليلته في الأجنبيّات ويطأ كلَّا منها معتذرا



[1] الوسائل 11 : 295 ب « 56 » من أبواب جهاد النفس وما يناسبه .
[2] الفصول الغروية : 362 .

91

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست