responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 90


وبالعكس ، أو تسمية الرجل باسم المرأة أو كنيتها وبالعكس ، أو في محض المحبّة والرغبة لكلّ منهما في عمل الآخر ، من غير اعتبار التزيّن ولا التوصّل ولا القصد ولا العلم في موضوعه ولا في حكمه ، سوى ما يقتضيه حديث الرفع امتنانا .
والدليل على التعميم المذكور من حيث الموضوع والحكم وجوه :
منها : كون اللبس والتشبّه والتأنّث كسائر الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة ، الأعمّ من المقصود منه ترتّب الحرام وعدمه ، ومن المعلومة وعدمها ، فلا مدخليّة لوصف التزيّن ولا للقصد ولا للعلم في صدق موضوعها عرفا ولا شرعا ، ولا في انسحاب الحرمة إليها .
ومنها : أن قوله عليه السّلام : « ونهى المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها » [1] يدلّ بالفحوى والأولويّة القطعيّة على حرمة التشبّه بهم فيما هو أشبه من اللباس ، كالتشبّه بهم في الصورة أو السيرة ، وبالإطلاق ومفهوم الموافقة أو بتنقيح المناط أو الإجماع المركَّب وعدم القول بالفصل فيما يساوي التشبّه في اللبس ، كالتشبّه في اللهجة والتسمية ، أو فيما دونه كالتشبّه في الميل والرغبة .
ومنها : الاستقراء في الموضوعات العرفيّة والشرعيّة المحرّمة ، حيث لم يعثر المتتبّع فيها على ما يعتبر القصد أو العلم في شيء منها على وجه الموضوعيّة ، سوى ما كان من الأفعال المشتركة التي لا تتميّز إلَّا بالقصد ممّا هو خارج عن محلّ الكلام ، كالعقود التابعة للقصود . وأمّا قوله عليه السّلام : « كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » [2] فإنما هو على وجه الطريقيّة والامتنان بحديث الرفع . وأمّا قوله : « لا عمل إلا بالنيّة » [3] فالمراد بها القربة الخاصّة بالعبادة .



[1] الوسائل 3 : 355 ب « 13 » من أبواب أحكام الملابس ح 2 .
[2] الوسائل 2 : 1054 ب « 37 » من أبواب النجاسات ح 4 ، وفيه : نظيف بدل طاهر .
[3] الوسائل 1 : 33 ب « 5 » من أبواب مقدّمة العبادات .

90

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست