responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 84


« على اليد ما أخذت » [1] . إلَّا إذا كان المزاحم شريكا للمزاحم بالأصالة لو لا حقّ الأسبقيّة ، كما لو سبق إلى المشارع والشوارع والموقوفات العامّة المشتركة بين المزاحم والمزاحم بالأصالة ، فإنه يحرم مزاحمة السابق إليهما ، لعموم حقّ الأسبقيّة ، إلَّا أنه لا يضمن المزاحم للمزاحم مقدار المزاحمة ، لحقّ الشركة بينهما ، وعدم صدق « على اليد ما أخذت » على اليد المشاركة في المأخوذ . نعم ، لو لم يكن شريكا - كما لو أتلف الوقوف على الموقوف عليهم - فإنه يضمن لهم المثل والقيمة ، لعموم : « على اليد ما أخذت » [2] .
وأمّا الذي يملك ولا يتموّل - كحبّة من حنطة ، أو مسّ يد الغير أو ثوبه أو حائطه - فلا إشكال في حرمة المزاحمة لمالكه من غير إذنه ، لكونه غصبا عدوانا ، وظلما منهيّا عنه بقوله تعالى : « وعزّتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو مسحا بكفّ ولو كفّ بكفّ » [3] * ( ومَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه ) * [4] . ولأن حرمة الكثير المتموّل منه تقتضي حرمة القليل غير المتموّل منه بالاستصحاب .
إنما الخلاف في ضمانه على الغاصب والمتلف له مطلقا ، أو عدمه مطلقا كما عن التذكرة [5] ، أو التفصيل بين ضمان المثليّ منه وعدم ضمان غير المثليّ منه ، وجوه بل أقوال أقواها الضمان مطلقا ، وأضعفها العدم مطلقا ، وأوسطها التفصيل .
أمّا وجه أقوائيّة الضمان مطلقا فلعموم قاعدة : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » [6] خرج منه ما لا يملك ، وبقي ما يملك مطلقا ولو كان غير مثليّ .



[1] سنن البيهقي 6 : 95 .
[2] سنن البيهقي 6 : 95 .
[3] البحار 6 : 30 ضمن ح 35 .
[4] الزلزلة : 8 .
[5] التذكرة 1 : 465 .
[6] سنن البيهقي 6 : 95 .

84

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست