فإن قلت : ضمان المثليّ منه بالمثل ممكن التأدية ، ولكن تضمين غير المثليّ منه بالمثل غير مماثل ، وبالقيمة غير متقوّم ولا متموّل بالفرض ، فالتكليف بتضمين غير المثليّ يستلزم التكليف بما لا يطاق المستحيل على مذهب العدليّة ، فيسقط التضمين ، ويخرج عن عموم : « على اليد ما أخذت » . قلت : أولا نمنع الملازمة نقضا : بما لو عرض تعسّر المثل في المثليّ والقيمة في القيميّ على الضامن ، وبما لو علم أصل الدين وجهل قدره أو وصفه أو هما ، بل ولو جهل مع ذلك صاحبه ، فبما يتخلَّص به عن الضمان ثمّة يتخلَّص به هنا . وحلَّا : بأنه كما « لا يسقط الميسور بالمعسور » [1] كذلك لا يسقط المقدور بالمعذور ، بل يتخلَّص عن ضمانه بكلّ ما تيسّر وقدر عليه ولو بصلح ونحوه ، إذ كما أن العقل مستقلّ في الحكم بضمان نفس العين ووجوب ردّ العين ما دامت باقية ، وبالأقرب فالأقرب إليها إذا انتفت وتعذّرت ، وهو المثل في المثليّ أو القيمة في القيميّ ، كذلك يحكم بالأقرب فالأقرب من أبداله الميسورة وأجزائه الباقية إذا انتفى الأصل وتعذّر المثل والكلّ ، فلا يسقط المضمون به رأسا بتعذّر أصله أو وصفه أو قدره أو جزئه أو أحد إبداله . وثانيا : سلَّمنا الملازمة ، لكن نمنع بطلان اللازم ، وهو قبح التكليف بما لا يطاق إذا كان بسوء اختياره ، كالمتوسّط بسوء الاختيار في الأرض المغصوبة . وما نحن فيه كذلك ، فإن المتعرّض بسوء اختياره لغصب غير المثليّ غير المتموّل لم يقبح عقلا تضمينه بالمثل بل وبالقيمة ، فضلا عن تضمينه بالقدر الميسور من غيره . وممّا ذكرنا يظهر وجه القول بالتفصيل وضعفه ، فضلا عن القول بعدم